اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 96
وموردها العفو عن الثوب خاصة ، ولذا حكي
الاقتصار عليه عن جماعة [1].
ولكن المحكي عن المنتهى نسبة إلحاق البدن به إلى أصحابنا [2] ، مشعرا بالإجماع عليه ، فهو الحجّة إن
تمَّ ، لا الاشتراك في العلّة وهي حصول المشقة في الإزالة ، فإنّها مستنبطة لا
إشعار عليه في شيء من المعتبرة.
ولا الرواية : إني حككت جلدي فخرج منه
دم ، فقال : « إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله وإلّا فلا » [3].
لقصور سندها أوّلا. ومخالفتها الإجماع
ثانيا من حيث جعل المعيار قدر الحمصة ولا قائل به من الأصحاب إن أريد به سعة ،
وكذلك إن أريد به وزنا ، لزيادة سعته من سعة الدرهم لو أشيع في البدن أو الثوب
بكثير جدا ولا قائل به من الأصحاب أيضا.
إلّا أن يجاب عن القصور بالانجبار
بالعمل ، والدلالة بقراءة الحمصة بالخمصة بالخاء المعجمة ، وهو [4] ما انخفض من راحة الكف ، كما سيأتي نقل
تقدير الدرهم به سعة عن بعض الأجلة [5]
، لكنه يتوقف على القرينة على هذه النسخة وهي مفقودة.
فإذا المستند إنما هو حكاية الإجماع
المستشعر بها عن عبارة العلّامة إن تمَّ ، وإلّا فمقتضى الأصل المستفاد من النصوص
المعتبرة المستفيضة عدم العفو ووجوب الإزالة. لكن الظاهر تماميته ، فقد صرّح به
المرتضى في الانتصار [6]
، ولم نر فيه مخالفا ، وكيف كان فالاحتياط مطلوب فيها البتة.
[1] منهم الصدوق في
الفقيه 1 : 42 ، المفيد في المقنعة : 69 ، الطوسي في المبسوط 1 : 35 ، سلّار في
المراسم : 55.