responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 96

وموردها العفو عن الثوب خاصة ، ولذا حكي الاقتصار عليه عن جماعة [1]. ولكن المحكي عن المنتهى نسبة إلحاق البدن به إلى أصحابنا [2] ، مشعرا بالإجماع عليه ، فهو الحجّة إن تمَّ ، لا الاشتراك في العلّة وهي حصول المشقة في الإزالة ، فإنّها مستنبطة لا إشعار عليه في شي‌ء من المعتبرة.

ولا الرواية : إني حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : « إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله وإلّا فلا » [3].

لقصور سندها أوّلا. ومخالفتها الإجماع ثانيا من حيث جعل المعيار قدر الحمصة ولا قائل به من الأصحاب إن أريد به سعة ، وكذلك إن أريد به وزنا ، لزيادة سعته من سعة الدرهم لو أشيع في البدن أو الثوب بكثير جدا ولا قائل به من الأصحاب أيضا.

إلّا أن يجاب عن القصور بالانجبار بالعمل ، والدلالة بقراءة الحمصة بالخمصة بالخاء المعجمة ، وهو [4] ما انخفض من راحة الكف ، كما سيأتي نقل تقدير الدرهم به سعة عن بعض الأجلة [5] ، لكنه يتوقف على القرينة على هذه النسخة وهي مفقودة.

فإذا المستند إنما هو حكاية الإجماع المستشعر بها عن عبارة العلّامة إن تمَّ ، وإلّا فمقتضى الأصل المستفاد من النصوص المعتبرة المستفيضة عدم العفو ووجوب الإزالة. لكن الظاهر تماميته ، فقد صرّح به المرتضى في الانتصار [6] ، ولم نر فيه مخالفا ، وكيف كان فالاحتياط مطلوب فيها البتة.


[1] منهم الصدوق في الفقيه 1 : 42 ، المفيد في المقنعة : 69 ، الطوسي في المبسوط 1 : 35 ، سلّار في المراسم : 55.

[2] المنتهى 1 : 173.

[3] التهذيب 1 : 255 / 741 ، الاستبصار 1 : 176 / 613 ، الوسائل 3 : 430 أبواب النجاسات ب 20 ح 5.

[4] في « ش » و « ل » زيادة : سعة.

[5] وهو الحلّي في السرائر 1 : 177.

[6] الانتصار : 13.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست