اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 95
(وأمّا أحكامها فعشرة :)
(الأوّل)
(كل
النجاسات يجب)
شرعا (إزالة
قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن)
للصلاة والطواف الواجبين ، وشرطا لهما ، مطلقا إجماعا ، إلّا من الإسكافي في دون
سعة الدرهم من النجاسات ـ عدا الحيض والمني ـ فلم يوجب الإزالة حاكما بالطهارة [1]. ويدفعه إطلاق المستفيضة الآمرة بغسل
النجاسات [2]
الشامل لما ذكره وغيره. كدفعها المحكي في السرائر عن بعض الأصحاب من نفي البأس
عمّا يترشح على الثوب أو البدن من النجاسات مطلقا [3] ، أو مقيدا بالبول خاصة عند الاستنجاء
كما عن ميافارقيات السّيد [4].
مضافا إلى اندفاعهما ولا سيّما الأخير بالخصوص بالصحيح وغيره : عن رجل يبول بالليل
، فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال ولا
يتنشّف؟
قال
:
« يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ، ويتنشّف قبل أن
يتوضأ » [5].
وبالجملة : لا ريب في وجوب الإزالة
مطلقا (عدا الدم
فقد عفى عمّا دون الدرهم) البغلي (سعة)
لا وزنا (في الصلاة)
خاصة ، إجماعا كما عن المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والمختلف والتذكرة [6] ، للنصوص المستفيضة الآتية.