responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 95

(وأمّا أحكامها فعشرة :)

(الأوّل)

(كل النجاسات يجب) شرعا (إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن) للصلاة والطواف الواجبين ، وشرطا لهما ، مطلقا إجماعا ، إلّا من الإسكافي في دون سعة الدرهم من النجاسات ـ عدا الحيض والمني ـ فلم يوجب الإزالة حاكما بالطهارة [1]. ويدفعه إطلاق المستفيضة الآمرة بغسل النجاسات [2] الشامل لما ذكره وغيره. كدفعها المحكي في السرائر عن بعض الأصحاب من نفي البأس عمّا يترشح على الثوب أو البدن من النجاسات مطلقا [3] ، أو مقيدا بالبول خاصة عند الاستنجاء كما عن ميافارقيات السّيد [4]. مضافا إلى اندفاعهما ولا سيّما الأخير بالخصوص بالصحيح وغيره : عن رجل يبول بالليل ، فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال ولا يتنشّف؟

قال : « يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ، ويتنشّف قبل أن يتوضأ » [5].

وبالجملة : لا ريب في وجوب الإزالة مطلقا (عدا الدم فقد عفى عمّا دون الدرهم) البغلي (سعة) لا وزنا (في الصلاة) خاصة ، إجماعا كما عن المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والمختلف والتذكرة [6] ، للنصوص المستفيضة الآتية.


[1] نقله عنه في المختلف : 59.

[2] الوسائل 3 : 428 أبواب النجاسات ب 19.

[3] السرائر 1 : 180.

[4] رسائل الشريف المرتضى 1 : 288.

[5] التهذيب 1 : 421 / 1334 ، الوسائل 3 : 466 أبواب النجاسات ب 37 ح 2.

[6] المعتبر 1 : 429 ، المنتهى 1 : 172 ، نهاية الإحكام 1 : 285 ، المختلف : 60 ، التذكرة 1 : 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست