اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 94
وهو ـ مع إرساله وعدم مكافأته لما مرّ ـ
دالّ بظاهر إطلاقه على نجاسة السباع أيضا ، ومع ذلك شامل لحالتي الملاقاة برطوبة
وبدونها جدّا ، ولا قائل بالإطلاقين قطعاً.
والنصوص في الثالث ، أجودها سندا ودلالة
الصحيح : عن الفأرة الرطبة قد وقعت على الماء تمشي على الثياب ، أيصلّى فيها؟ قال
: « أغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء » [1].
وهي ـ مع قصور سند أكثرها ودلالته ـ ضعيفة
أجمع عن المكافأة لما مرّ من وجوه عديدة ، فلتحمل على الاستحباب. ومع ذلك محتملة
للحمل على التقية ، لحكاية نجاسة الفأرة في المنتهى عن بعض العامة [2].
وأما حكاية الإجماع المتقدمة عن الغنية
فهي بمصير عامة المتأخرين إلى الطهارة موهونة ، ومع ذلك فغايتها أنها رواية صحيحة
لا تعارض ـ كسابقتها ـ شيئا من الأدلة السابقة.