responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 93

الصحيح : عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثمَّ تخرج منه حيا ، فقال : « لا بأس بأكله » [1].

وفي الصحيح : « لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ منه » [2].

ونحوه الخبر من الثاني المروي عن قرب الإسناد [3].

وفي آخر منه : عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ؟ قال : « يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمَّ تشرب منه وتتوضأ منه ، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما وقع فيه » [4].

وخصوص الصحيح في الرابع : عن الوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه ، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال « لا بأس » [5].

والمراد بعدم الانتفاع بما وقع فيه في الخبر السابق ـ ونحوه الرضوي [6] ـ الكراهة ، أو المنع منه في مثل الشرب من جهة السّمّية لا النجاسة.

ولا معارض لهذه الأدلة سوى المرسل في الأوّلين : هل يجوز أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال : « لا يضره ولكن يغسل يده » [7].


[1] الكافي 6 : 261 / 4 ، التهذيب 9 : 86 / 362 ، الوسائل 24 : 197 أبواب الأطعمة المحرمة ب 45 ح 1.

[2] الفقيه 1 : 14 / 28 ، التهذيب 1 : 419 / 1323 ، الاستبصار 1 : 26 / 65 ، الوسائل 1 : 239 أبواب الأسآر ب 9 ح 2.

[3] قرب الإسناد : 150 / 542 ، الوسائل 1 : 241 أبواب الأسآر 9 ح 8.

[4] التهذيب 1 : 238 / 690 ، الاستبصار 1 : 41 / 113 ، الوسائل 1 : 240 أبواب الأسآر ب 9 ح 4.

[5] التهذيب 1 : 419 / 1326 ، الاستبصار 1 : 23 / 58 ، الوسائل 1 : 238 أبواب الأسآر ب 9 ح 1.

[6] فقه الرضا 7 : 93 ، المستدرك 1 : 223 أبواب الأسآر ب 7 ح 2.

[7] الكافي 3 : 60 / 4 ، التهذيب 1 : 262 / 763 ، الوسائل 3 : 300 أبواب غسل المس ب 6 ح

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست