وفي آخر منه : عن الفأرة والعقرب وأشباه
ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ؟ قال : « يسكب منه ثلاث
مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمَّ تشرب منه وتتوضأ منه ، غير الوزغ فإنه
لا ينتفع بما وقع فيه » [4].
وخصوص الصحيح في الرابع : عن الوزغ يقع
في الماء فلا يموت فيه ، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال « لا بأس » [5].
والمراد بعدم الانتفاع بما وقع فيه في
الخبر السابق ـ ونحوه الرضوي [6]
ـ الكراهة ، أو المنع منه في مثل الشرب من جهة السّمّية لا النجاسة.
ولا معارض لهذه الأدلة سوى المرسل في الأوّلين
: هل يجوز أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال : « لا يضره
ولكن يغسل يده » [7].