اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 92
وكيف كان : لا ريب في قصوره عن المقاومة
لما مرّ من الأدلة بالضرورة ، فينبغي طرحه ، أو حمله على الجلّال ، لعدم خلاف في
نجاسة ذرقه كما في التنقيح [1]
، بل عليها الإجماع في المختلف [2].
ويؤيده عموم ما دلّ على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه مطلقا ، كما مضى [3].
(و)
في نجاسة (الثعلب
والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف)
بين الطائفة : فبين حاكم بنجاسة الأربعة ، كما عن موضع من المبسوط وموضع من
النهاية [4]
، مع حكمه بكراهة الرابع في الموضع الآخر من الأول [5] ، وكراهة الثالث في الموضع الآخر من
الثاني [6]
، أو الأخيرين خاصة ، كما عن المراسم والمقنعة [7].
أو الأوّلين كذلك ، كما عن الحلبيين [8].
أو هما مع الرابع مكرها للثالث ، كما عن القاضي [9]. وعن الغنية الإجماع على القول الثالث.
(والكراهية)
في الجميع (أظهر)
وفاقا لعامة من تأخر ، للأصول والعمومات فيها أجمع.
وخصوص
النصوص
في الأول الدالة على قبولها التذكية ، منها الصحيح : عن الصلاة في جلود الثعالب ،
قال : « إن كانت ذكية فلا بأس » [10]
ولو كان نجس العين لما قبل التذكية.
والنصوص المستفيضة في الثالث ، منها
الصحاح وغيرها ، فمن الاولى