responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 92

وكيف كان : لا ريب في قصوره عن المقاومة لما مرّ من الأدلة بالضرورة ، فينبغي طرحه ، أو حمله على الجلّال ، لعدم خلاف في نجاسة ذرقه كما في التنقيح [1] ، بل عليها الإجماع في المختلف [2]. ويؤيده عموم ما دلّ على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه مطلقا ، كما مضى [3].

(و) في نجاسة (الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف) بين الطائفة : فبين حاكم بنجاسة الأربعة ، كما عن موضع من المبسوط وموضع من النهاية [4] ، مع حكمه بكراهة الرابع في الموضع الآخر من الأول [5] ، وكراهة الثالث في الموضع الآخر من الثاني [6] ، أو الأخيرين خاصة ، كما عن المراسم والمقنعة [7]. أو الأوّلين كذلك ، كما عن الحلبيين [8]. أو هما مع الرابع مكرها للثالث ، كما عن القاضي [9]. وعن الغنية الإجماع على القول الثالث.

(والكراهية) في الجميع (أظهر) وفاقا لعامة من تأخر ، للأصول والعمومات فيها أجمع.

وخصوص النصوص في الأول الدالة على قبولها التذكية ، منها الصحيح : عن الصلاة في جلود الثعالب ، قال : « إن كانت ذكية فلا بأس » [10] ولو كان نجس العين لما قبل التذكية.

والنصوص المستفيضة في الثالث ، منها الصحاح وغيرها ، فمن الاولى‌


[1] التنقيح الرائع 1 : 146.

[2] المختلف : 55.

[3] في ص 60.

[4] المبسوط 1 : 37 ، النهاية : 52.

[5] المبسوط 1 : 37.

[6] النهاية : 6.

[7] المراسم : 56 ، المقنعة : 70.

[8] أبو الصلاح في الكافي : 131 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551.

[9] انظر المهذّب 1 : 51 ، 52.

[10] التهذيب 2 : 206 / 809 ، الاستبصار 1 : 382 / 1447 ، الوسائل 4 : 357 أبواب لباس المصلي ب 7 ح 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست