اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 91
فأبواب المناقشات في هذا القول مفتوحة.
كانفتاحها في القول بنجاسة عينها ولعابها كما عن المبسوط في موضعين منه [1] ، مدّعيا في أحدهما الإجماع. وهو غريب.
ولا يبعد جعله أمارة لإرادته الخباثة من النجاسة لا المعنى المتعارف بين المتشرعة.
ويقربه المحكي عن اقتصاده من أنّ غير
الطير على ضربين : نجس العين ونجس الحكم ، فنجس العين هو الكلب والخنزير ، فإنّه
نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب ، وما عداه على ضربين : مأكول وغير مأكول ، فما
ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم [2].
انتهى.
فيحتمل إرادته من النجاسة فيما مضى ما
فسّرها به هنا. ويؤيده حكمه في الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه
مدّعيا عليه الإجماع [3].
وللصدوقين [4] ، والشيخين [5] في الثاني فنجّسوه ، للخبر : عن ذرق
الدجاج تجوز فيه الصلاة؟ فكتب : « لا » [6].
وفيه ـ مع الضعف والإضمار وكونه مكاتبة
محتملة لأجلها الحمل على التقية ـ : قصور الدلالة ، إلّا على تقدير الملازمة بين
نفي جواز الصلاة معه والنجاسة. وهي منتفية ، لانتفائها في مواضع كثيرة. إلّا أن
ينجبر بعدم القول بالفرق بينه وبينها هاهنا.