responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 91

فأبواب المناقشات في هذا القول مفتوحة. كانفتاحها في القول بنجاسة عينها ولعابها كما عن المبسوط في موضعين منه [1] ، مدّعيا في أحدهما الإجماع. وهو غريب. ولا يبعد جعله أمارة لإرادته الخباثة من النجاسة لا المعنى المتعارف بين المتشرعة.

ويقربه المحكي عن اقتصاده من أنّ غير الطير على ضربين : نجس العين ونجس الحكم ، فنجس العين هو الكلب والخنزير ، فإنّه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب ، وما عداه على ضربين : مأكول وغير مأكول ، فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم [2].

انتهى.

فيحتمل إرادته من النجاسة فيما مضى ما فسّرها به هنا. ويؤيده حكمه في الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه مدّعيا عليه الإجماع [3].

وللصدوقين [4] ، والشيخين [5] في الثاني فنجّسوه ، للخبر : عن ذرق الدجاج تجوز فيه الصلاة؟ فكتب : « لا » [6].

وفيه ـ مع الضعف والإضمار وكونه مكاتبة محتملة لأجلها الحمل على التقية ـ : قصور الدلالة ، إلّا على تقدير الملازمة بين نفي جواز الصلاة معه والنجاسة. وهي منتفية ، لانتفائها في مواضع كثيرة. إلّا أن ينجبر بعدم القول بالفرق بينه وبينها هاهنا.


[1] المبسوط 2 : 166 ، وج 6 : 280.

[2] الاقتصاد : 254.

[3] الخلاف 1 : 67.

[4] الصدوق في المقنع : 5 ، ولم نعثر على من نقله عن والده بل إنما نسبوه إلى الصدوق خاصة ، انظر كشف اللثام 1 : 50 ، مفتاح الكرامة 1 : 153.

[5] المفيد في المقنعة : 71 ، الطوسي في المبسوط 1 : 36.

[6] التهذيب 1 : 266 / 782 ، الاستبصار 1 : 178 / 619 ، الوسائل 3 : 412 أبواب النجاسات ب 10 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست