responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 90

وبهما يخصّ أدلة الطهارة التي تمسّك [ بها ] [1] الجماعة المتأخرة البالغين حدّ الشهرة. لكنها بالإضافة إلى شهرة القدماء مرجوحة. وعلى فرض التساوي فترجيحها عليها يحتاج إلى دلالة واضحة ، وهي منتفية. والأصل والعمومات بالصحيحين المرجّحين لشهرة القدماء مخصّصة ، وهما أدلة خاصة ، وتلك عامة ، والخاص مقدّم بالضرورة. فالمرجّح مع الشهرة القديمة البتة ، مضافا إلى المخالفة للتقية ، لتصريحهم بالطهارة كما حكاه بعض الأجلة [2].

(و) الأظهر طهارة (لعاب المسوخ) [3] عدا الخنزير (وذرق الدجاج) غير الجلّال ، وفاقا للأشهر ( سيّما ) [4] بين من تأخر ، للأصل ، والعمومات ، وخصوص النصوص في الأول في بعضها كالعقرب والفأرة والوزغة والعاج ونحوها [5] ، وخصوص الخبر في الثاني : « لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب » [6].

خلافا للمراسم والوسيلة والإصباح في الأول فالنجاسة [7]. وليست مستندة إلى دلالة واضحة ، وعلى تقديرها فهي لما تقدّم من الأدلة غير مكافئة ، سيّما مع اعتضادها بالشهرة العظيمة ، بل والضرورة في بعض أفرادها كالزنبور ونحوه ممّا يوجب القول بوجوب التحرز عنه مخالفة الطريقة المستمرة بين المسلمين في الأعصار السابقة واللاحقة ، مضافا إلى استلزامه العسر والحرج المنفيين في الشريعة السهلة السمحة.


[1] ما بين المعقوفين أثبتناه لاقتضاء السياق.

[2] قال المحقق في المعتبر 1 : 414 بعد نقل قول سلّار باستحباب غسل الثوب : وهو مذهب من خالفنا. ولم نعثر على غيره نسب التصريح بالطهارة إلى العامة.

[3] قد وردت روايات في بيان أنواع المسوخ في الوسائل 24 : 104 أبواب الأطعمة المحرمة ب 2.

[4] ليست في « ش ».

[5] الوسائل 1 : 238 أبواب الأسئار ب 9 ، الوسائل 2 : 122 أبواب آداب الحمام ب 72.

[6] التهذيب 1 : 283 / 831 ، الاستبصار 1 : 177 / 618 ، الوسائل 3 : 412 أبواب النجاسات ب 10 ح 2.

[7] المراسم : 55 ، الوسيلة : 78 ، ونقله عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 49.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست