اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 90
وبهما يخصّ أدلة الطهارة التي تمسّك [
بها ] [1] الجماعة
المتأخرة البالغين حدّ الشهرة. لكنها بالإضافة إلى شهرة القدماء مرجوحة. وعلى فرض
التساوي فترجيحها عليها يحتاج إلى دلالة واضحة ، وهي منتفية. والأصل والعمومات
بالصحيحين المرجّحين لشهرة القدماء مخصّصة ، وهما أدلة خاصة ، وتلك عامة ، والخاص
مقدّم بالضرورة. فالمرجّح مع الشهرة القديمة البتة ، مضافا إلى المخالفة للتقية ،
لتصريحهم بالطهارة كما حكاه بعض الأجلة [2].
(و)
الأظهر طهارة (لعاب
المسوخ) [3]
عدا الخنزير (وذرق
الدجاج) غير الجلّال ، وفاقا للأشهر ( سيّما )
[4] بين من تأخر
، للأصل ، والعمومات ، وخصوص النصوص في الأول في بعضها كالعقرب والفأرة والوزغة
والعاج ونحوها [5]
، وخصوص الخبر في الثاني : « لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب » [6].
خلافا
للمراسم
والوسيلة والإصباح في الأول فالنجاسة [7].
وليست مستندة إلى دلالة واضحة ، وعلى تقديرها فهي لما تقدّم من الأدلة غير مكافئة
، سيّما مع اعتضادها بالشهرة العظيمة ، بل والضرورة في بعض أفرادها كالزنبور ونحوه
ممّا يوجب القول بوجوب التحرز عنه مخالفة الطريقة المستمرة بين المسلمين في الأعصار
السابقة واللاحقة ، مضافا إلى استلزامه العسر والحرج المنفيين في الشريعة السهلة
السمحة.