اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 72
للتغاير والقسيمية ،
والحال أنه على التقييد نوع منه أو عينه.
وتقييد القذر بالنجس العيني وحمل
الرطوبة على النجس العارضي بدون [1]
الموت وإن أمكن إلّا أن ارتكاب مثله في النص بعيد جدا ، مع أن ظاهره وجوب غسل جميع
ما لاقى من جسده الشامل للرطوبة الغير الملاقية للنجاسة الخارجية ، وذلك مستلزم
للنجاسة كما مرّ ، والتخصيص لا بدّ له من دليل ، ولم يظهر.
ودعوى
الملازمة
بين النجاسة العينية وعدم حصول التطهير بالطهارة المائية ممنوعة ، كيف لا؟!
والطهارة والنجاسة من الأمور التعبدية ، فلا بعد في حصول الطهارة لها بها بعد
ثبوتها من الشريعة ، كحصول الطهارة بالإسلام للكافر بالضرورة.
ثمَّ ليس في الخبرين دلالة على تعدي
النجاسة مع اليبوسة ، بل ظاهرهما ـ كما ترى ـ اختصاصه بالرطوبة.
نعم : هو ظاهر إطلاق الرضوي : « وإن مسّ
ثوبك ميّت فاغسل ما أصاب » [2]
فتأمل.
وأظهر منه المروي في الاحتجاج عن مولانا
القائم 7 : « ليس على
من مسّه ـ أي الميّت ـ إلّا غسل اليد » [3].
وهو ـ مع قصور السند والمخالفة للأصل
المعتمد ـ معارض بالموثق : « كلّ يابس زكي » [4].