responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 72

للتغاير والقسيمية ، والحال أنه على التقييد نوع منه أو عينه.

وتقييد القذر بالنجس العيني وحمل الرطوبة على النجس العارضي بدون [1] الموت وإن أمكن إلّا أن ارتكاب مثله في النص بعيد جدا ، مع أن ظاهره وجوب غسل جميع ما لاقى من جسده الشامل للرطوبة الغير الملاقية للنجاسة الخارجية ، وذلك مستلزم للنجاسة كما مرّ ، والتخصيص لا بدّ له من دليل ، ولم يظهر.

ودعوى الملازمة بين النجاسة العينية وعدم حصول التطهير بالطهارة المائية ممنوعة ، كيف لا؟! والطهارة والنجاسة من الأمور التعبدية ، فلا بعد في حصول الطهارة لها بها بعد ثبوتها من الشريعة ، كحصول الطهارة بالإسلام للكافر بالضرورة.

ثمَّ ليس في الخبرين دلالة على تعدي النجاسة مع اليبوسة ، بل ظاهرهما ـ كما ترى ـ اختصاصه بالرطوبة.

نعم : هو ظاهر إطلاق الرضوي : « وإن مسّ ثوبك ميّت فاغسل ما أصاب » [2] فتأمل.

وأظهر منه المروي في الاحتجاج عن مولانا القائم 7 : « ليس على من مسّه ـ أي الميّت ـ إلّا غسل اليد » [3].

وهو ـ مع قصور السند والمخالفة للأصل المعتمد ـ معارض بالموثق : « كلّ يابس زكي » [4].


[1] في « ش » : دون.

[2] فقه الرضا 7 : 169 ، المستدرك 2 : 579 أبواب النجاسات ب 27 ح 7.

[3] الاحتجاج : 482 ، الوسائل 3 : 296 أبواب غسل المس ب 3 ح 4.

[4] التهذيب 1 : 49 / 141 ، الاستبصار 1 : 57 / 167 ، الوسائل 1 : 351 أبواب أحكام الخلوة ب 31 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست