اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 73
والتعارض
بينهما
وإن كان عموما من وجه لا بدّ من ترجيح أحدهما عليه ، إلّا أن المرجح من الأصل
وغيره مع الثاني ، مع قوة عمومه ، واعتضاده بفحوى الصحيح : « وقع ثوبه على كلب ميت
، قال : ينضحه ويصلّي فيه ، ولا بأس به » [1].
وبه وبالسابق يستدل على عدم تعدي نجاسة
الميتة غير الآدمي مع اليبوسة ، مضافا إلى عموم الصحيح الناشئ عن ترك الاستفصال :
« وقع ثوبه على حمار ميت ، قال : ليس عليه غسله ، وليصلّ فيه ، ولا بأس » [2].
وأمّا ما ورد من الأمر بغسل ما لاقى
الثعلب وغيره من السباع حيا أو ميتا [3]
فهو محمول على الاستحباب قطعا ، إذ لم يقل أحد بثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا
جدّاً.
فالقول بتعدي النجاسة مع اليبوسة هنا
وفي السابق ـ كما عن الروض والمعالم والعلّامة [4]
ـ محل مناقشة. كالقول بعدم تعدي نجاستها مطلقا مع وجوب غسل الملاقي لها خاصة تعبدا
كما عن الحلّي. وعبارته المحكية لا تساعد الحكاية [5]. وعلى تقدير الصحة فهو ضعيف جدّا ،
للإجماع ظاهرا على نجاسة ملاقي الملاقي للميتة رطبا.
ثمَّ إن مقتضى إطلاق النص وكلام الأصحاب
النجاسة بمجرّد الموت