responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 73

والتعارض بينهما وإن كان عموما من وجه لا بدّ من ترجيح أحدهما عليه ، إلّا أن المرجح من الأصل وغيره مع الثاني ، مع قوة عمومه ، واعتضاده بفحوى الصحيح : « وقع ثوبه على كلب ميت ، قال : ينضحه ويصلّي فيه ، ولا بأس به » [1].

وبه وبالسابق يستدل على عدم تعدي نجاسة الميتة غير الآدمي مع اليبوسة ، مضافا إلى عموم الصحيح الناشئ عن ترك الاستفصال : « وقع ثوبه على حمار ميت ، قال : ليس عليه غسله ، وليصلّ فيه ، ولا بأس » [2].

وأمّا ما ورد من الأمر بغسل ما لاقى الثعلب وغيره من السباع حيا أو ميتا [3] فهو محمول على الاستحباب قطعا ، إذ لم يقل أحد بثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا جدّاً.

فالقول بتعدي النجاسة مع اليبوسة هنا وفي السابق ـ كما عن الروض والمعالم والعلّامة [4] ـ محل مناقشة. كالقول بعدم تعدي نجاستها مطلقا مع وجوب غسل الملاقي لها خاصة تعبدا كما عن الحلّي. وعبارته المحكية لا تساعد الحكاية [5]. وعلى تقدير الصحة فهو ضعيف جدّا ، للإجماع ظاهرا على نجاسة ملاقي الملاقي للميتة رطبا.

ثمَّ إن مقتضى إطلاق النص وكلام الأصحاب النجاسة بمجرّد الموت‌


[1] التهذيب 1 : 277 / 815 ، الاستبصار 1 : 192 / 674 ، الوسائل 3 : 442 أبواب النجاسات ب 26 ح 7.

[2] التهذيب 1 : 276 / 813 ، الاستبصار 1 : 192 / 672 ، الوسائل 3 : 442 أبواب النجاسات ب 26 ح 5.

[3] الكافي 3 : 60 / 4 ، التهذيب 1 : 262 / 763 ، الوسائل 3 : 462 أبواب النجاسات ب 34 ح 3.

[4] روض الجنان : 168 ، معالم الفقه : 278 ، العلامة في نهاية الإحكام 1 : 280.

[5] انظر السرائر 1 : 163.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست