responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 71

وفي الخبر : « لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة » [1].

وبهما مع الأصل يستدل على طهارة ميتة غير ذي النفس ، مضافا إلى الإجماع المحكي عن المعتبر والمنتهى صريحا [2]. وخلاف الشيخ وابن حمزة في العقرب والوزغة شاذ [3] ، ومستنده قاصر [4]. فالقول بالطهارة متعيّن.

ثمَّ ما تقدّم من الأخبار وما ضاهاها مختصة بغير الإنسان ، وأمّا الأخبار فيه فالحسن : عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، قال : « يغسل ما أصاب الثوب » [5].

قيل : ولا دلالة فيه ، لإمكان أن يكون المراد منه إزالة ما أصاب الثوب ممّا على الميت من رطوبة أو قذر تعدّيا إليه ، يدل على ذلك ما في الرواية الأخرى : « إن كان غسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه » [6] فإنه إن كان نجس العين لم يطهر بالتغسيل [7].

وفيه نظر ؛ لمخالفة الاحتمال المذكور للظاهر أوّلا ، وظهور الدلالة معه ثانيا ، بناء على استلزام نجاسة الرطوبة نجاسة الجسد لتفرعها عليها وصدورها منها.

وتقييدها بالرطوبة النجسة ( بالذات ) [8] ينافي عطف القذر عليها المقتضى‌


[1] التهذيب 1 : 231 / 669 ، الاستبصار 1 : 26 / 67 ، الوسائل 1 : 241 أبواب الأسئار ب 10 ح 2.

[2] المعتبر 1 : 101 ، المنتهى 1 : 28.

[3] الشيخ في النهاية : 54 ، ابن حمزة في الوسيلة : 78.

[4] الوسائل 1 : 240 أبواب الأسآر ب 9 ح 5 ، 6 ؛ وص 187 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 2.

[5] الكافي 3 : 161 / 4 ، الوسائل 3 : 300 أبواب غسل المس ب 6 ح 3.

[6] الكافي 3 : 161 / 7 ، التهذيب 1 : 276 / 811 ، الوسائل 3 : 461 أبواب النجاسات ب 34 ح 1.

[7] انظر المفاتيح 1 : 66.

[8] ليست في « ش ».

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست