اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 71
وفي الخبر : « لا يفسد الماء إلّا ما
كانت له نفس سائلة » [1].
وبهما
مع الأصل يستدل
على طهارة ميتة غير ذي النفس ، مضافا إلى الإجماع المحكي عن المعتبر والمنتهى
صريحا [2]. وخلاف
الشيخ وابن حمزة في العقرب والوزغة شاذ [3]
، ومستنده قاصر [4].
فالقول بالطهارة متعيّن.
ثمَّ ما تقدّم من الأخبار وما ضاهاها
مختصة بغير الإنسان ، وأمّا الأخبار فيه فالحسن : عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ،
قال : « يغسل ما أصاب الثوب » [5].
قيل : ولا دلالة فيه ، لإمكان أن يكون
المراد منه إزالة ما أصاب الثوب ممّا على الميت من رطوبة أو قذر تعدّيا إليه ، يدل
على ذلك ما في الرواية الأخرى : « إن كان غسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن
كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه » [6]
فإنه إن كان نجس العين لم يطهر بالتغسيل [7].
وفيه
نظر
؛ لمخالفة الاحتمال المذكور للظاهر أوّلا ، وظهور الدلالة معه ثانيا ، بناء على
استلزام نجاسة الرطوبة نجاسة الجسد لتفرعها عليها وصدورها منها.