responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 70

وفي الثاني : يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة الجيفة ، فقال مولانا الصادق 7 : « إن كان الماء قد تغير ريحه فلا تشرب ولا تتوضأ منه » الخبر [1].

والموثق : عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت ، قال : « إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب » [2].

ونحوه آخر : في الفأرة التي يجدها في إنائه وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا ، وغسل ثيابه واغتسل ، وقد كانت الفأرة منسلخة ، فقال : « إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثمَّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة » الخبر [3].

مضافا إلى المروي عن الدعائم ، عن مولانا الصادق 7 قال ، قال رسول الله 9 : « الميتة نجس ولو دبغت » [4].

والرضوي : « وإن مسست ميتة فاغسل يدك » [5].

وفي الموثق : عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : « كلّ ما ليس له دم فلا بأس » [6].


[1] التهذيب 1 : 40 / 112 ، الاستبصار 1 : 9 / 10 ، الوسائل 1 : 138 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 4.

[2] التهذيب 1 : 216 / 624 ، الاستبصار 1 : 12 / 18 ، الوسائل 1 : 139 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 6.

[3] الفقيه 1 : 14 / 26 ، التهذيب 1 : 418 / 1322 ، الاستبصار 1 : 32 / 86 ، الوسائل 1 : 142 أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1.

[4] دعائم الإسلام 1 : 126 ، المستدرك 2 : 592 أبواب النجاسات ب 39 ح 6.

[5] فقه الرضا 7 : 174 ، المستدرك 2 : 579 أبواب النجاسات ب 27 ح 7.

[6] التهذيب 1 : 230 / 665 ، الاستبصار 1 : 26 / 66 ، الوسائل 1 : 241 أبواب الأسئار ب 10 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست