اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 39
فيصلح
هذه الإجماعات
المنقولة وجها للجمع. ولكن كلام الأخيرين ليس نصّا في دعوى الإجماع ، سيّما مع
نقلهما القول بالضربتين من قوم من أصحابنا. والأوّل وإن كان أظهر منهما دلالة
عليهما ، إلّا أن ظاهره دعوى الإجماع على كون الضربة الاولى في الجنابة للوجه
الظاهر في المجموع ، مضافا إلى تخصيصه الجبهة بالوضوء خاصة فيوهن لذلك. وبعد
تسليمه فهو كسابقيه موهون بمصير معظم الأصحاب ومنهم هو في كتابيه ووالده وشيخه
الكليني وغيرهم ـ كما عرفت ـ إلى خلافه.
ولقد كتبنا رسالة مبسوطة في تزييف هذا
القول وتعيين الأول ، لظواهر الأخبار البيانية المسلّم دلالتها عند المشهور على
المرة ولو في الجملة ، ولذا استدلوا بها للاكتفاء بها في الوضوء خاصة ، وصحاحها
واردة في بيان التيمم بدلا من الجنابة ، ومعه لا يصح الحمل على الوضوء ، منهما
الصحيح في بيان وصف النبي 9
التيمم لعمّار : « أفلا صنعت كذا » ثمَّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد
، ثمَّ مسح جبينيه بأصابعه ، وكفّيه إحداهما بالأخرى ، ثمَّ لم يعد ذلك [1].
وفي التتمة إشعار بل ظهور بكون المبيّن
الملحوظ بيانه اتحاد الضرب أو تعدده ، وظاهره كونها من كلام الإمام 7 ، فنقله 7
عدم الإعادة في نقل بيان العبادة ظاهر في عدم لزومها.
وقريب منه الموثق لزرارة عنه 7 : عن التيمم ، فضرب بيديه الأرض ثمَّ
رفعهما فنفضهما ، ثمَّ مسح على جبهته وكفّيه مرّة واحدة [2] ونحوه