responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 39

فيصلح هذه الإجماعات المنقولة وجها للجمع. ولكن كلام الأخيرين ليس نصّا في دعوى الإجماع ، سيّما مع نقلهما القول بالضربتين من قوم من أصحابنا. والأوّل وإن كان أظهر منهما دلالة عليهما ، إلّا أن ظاهره دعوى الإجماع على كون الضربة الاولى في الجنابة للوجه الظاهر في المجموع ، مضافا إلى تخصيصه الجبهة بالوضوء خاصة فيوهن لذلك. وبعد تسليمه فهو كسابقيه موهون بمصير معظم الأصحاب ومنهم هو في كتابيه ووالده وشيخه الكليني وغيرهم ـ كما عرفت ـ إلى خلافه.

ولقد كتبنا رسالة مبسوطة في تزييف هذا القول وتعيين الأول ، لظواهر الأخبار البيانية المسلّم دلالتها عند المشهور على المرة ولو في الجملة ، ولذا استدلوا بها للاكتفاء بها في الوضوء خاصة ، وصحاحها واردة في بيان التيمم بدلا من الجنابة ، ومعه لا يصح الحمل على الوضوء ، منهما الصحيح في بيان وصف النبي 9 التيمم لعمّار : « أفلا صنعت كذا » ثمَّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ، ثمَّ مسح جبينيه بأصابعه ، وكفّيه إحداهما بالأخرى ، ثمَّ لم يعد ذلك [1].

وفي التتمة إشعار بل ظهور بكون المبيّن الملحوظ بيانه اتحاد الضرب أو تعدده ، وظاهره كونها من كلام الإمام 7 ، فنقله 7 عدم الإعادة في نقل بيان العبادة ظاهر في عدم لزومها.

وقريب منه الموثق لزرارة عنه 7 : عن التيمم ، فضرب بيديه الأرض ثمَّ رفعهما فنفضهما ، ثمَّ مسح على جبهته وكفّيه مرّة واحدة [2] ونحوه‌


[1] الفقيه 1 : 57 / 212 ، الوسائل 3 : 360 أبواب التيمم ب 11 ح 8.

[2] التهذيب 1 : 207 / 601 ، الاستبصار 1 : 170 / 590 ، الوسائل 3 : 359 أبواب التيمم ب 11 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست