اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 38
المقتضي للتسوية بين
الوضوء والغسل المنافية لما ذكروه.
مضافا إلى رجحانه بملاحظة الموثق : عن
التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال : « نعم » [1].
ونحوه الرضوي : « وصفة التيمم للوضوء
والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد ، وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة تمسح
بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف ، ثمَّ تضرب بهما اخرى فتمسح
بها اليمنى إلى حدّ الزند ، وروى من أصول الأصابع تمسح باليسرى اليمنى وباليمنى
اليسرى » [2].
وحمله على التقية بناء على مصيرهم إلى
التسوية [3]
غير ممكن ، لاشتماله على الجبهة والكفين ، فيبعد في الموثق أيضا.
فحينئذ لا دليل على التفصيل ، بل هو
قائم على خلافه. نعم : ادعى عليه الإجماع في الأمالي فقال : من دين الإمامية
الإقرار بأن من لم يجد الماء ـ إلى قوله ـ : ضرب على الأرض ضربة للوضوء ويمسح بها
وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى ، ثمَّ يمسح ظهر يده
اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثمَّ يمسح اليسرى كذلك ، ويضرب
بدل غسل الجنابة ضربتين ضربة يمسح بها وجهه واخرى ظهر كفيه [4].