responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 38

المقتضي للتسوية بين الوضوء والغسل المنافية لما ذكروه.

مضافا إلى رجحانه بملاحظة الموثق : عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال : « نعم » [1].

ونحوه الرضوي : « وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد ، وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف ، ثمَّ تضرب بهما اخرى فتمسح بها اليمنى إلى حدّ الزند ، وروى من أصول الأصابع تمسح باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى » [2].

وحمله على التقية بناء على مصيرهم إلى التسوية [3] غير ممكن ، لاشتماله على الجبهة والكفين ، فيبعد في الموثق أيضا.

فحينئذ لا دليل على التفصيل ، بل هو قائم على خلافه. نعم : ادعى عليه الإجماع في الأمالي فقال : من دين الإمامية الإقرار بأن من لم يجد الماء ـ إلى قوله ـ : ضرب على الأرض ضربة للوضوء ويمسح بها وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى ، ثمَّ يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثمَّ يمسح اليسرى كذلك ، ويضرب بدل غسل الجنابة ضربتين ضربة يمسح بها وجهه واخرى ظهر كفيه [4].

انتهى. وهو ظاهر التبيان ومجمع البيان [5].


[1] الفقيه 1 : 58 / 215 ، التهذيب 1 : 212 / 617 ، الوسائل 3 : 362 أبواب التيمم ب 12 ح 6.

[2] فقه الرضا 7 : 88 ، المستدرك 2 : 535 أبواب التيمم ب 9 ح 1.

[3] راجع بداية المجتهد 1 : 70 ، المغني لابن قدامة 1 : 278.

[4] قد نقلنا عبارة الأمالي من نسخته المطبوعة عندنا ، في ص 31 الهامش [1] ، وهي تخالف ما نقله الشارح ( ره ) من وجوه. انظر الأمالي : 515.

[5] التبيان 3 : 208 ، مجمع البيان 2 : 52.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست