responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 40

خبر آخر [1].

وحمل المرة على المسح خاصة دون الضربة بعيد ، إذ ليس تعدّده محل توهّم أو مناقشة من عامة أو خاصة ، فنقله خال عن الفائدة بالمرّة. بل الظاهر رجوعها إلى الضربة ، لفائدة بيان تخطئة ما عليه أكثر العامة من نفي الضربة الواحدة.

فاندفع ما يورد على هذه الأخبار من الإجمال المنافي للاستدلال ، لاحتمال ورودها بيانا لكيفية المسح وأنه ليس يجب على جميع الأعضاء ـ كما توهّمه عمّار ـ بل على المواضع الخاصة ، لا لبيان العدد.

لمخالفته الظاهر ، مع عدم قبول ذلك الصحيح المتقدم كالخبرين بعده.

مضافا إلى أنّ الراوي له وللموثق ـ كغيره ـ زرارة الذي هو أفقه من أكثر رواه أصحابنا ، وهو أجلّ شأنا عن سؤاله عن نفس الكيفية لأجل توهّمه ما توهّمه عمّار ، بل الظاهر سؤاله عن عدد الضربات التي صارت مطرحا بين العامة والخاصة ، ولذا أجابه 7 في الحديث المتقدم بما يتعلق به. ولعلّه الظاهر من سؤال غيرهم من الرواة ، حيث رأوا العامة اتفقوا على تعدد الضربات مطلقا ، فسألوا أئمتهم صلوات الله عليهم استكشافا لذلك ، فأجابوهم : بما ظاهره الوحدة مطلقا.

وبما ذكرنا ظهر وضوح دلالتها عليها. ويؤيده اشتهار نقل ذلك بين العامة عن علي 7 وابن عباس وعمّار الموافقين للشيعة في أغلب الأحكام ، ويؤيد النقل مصير أكثرهم إلى الخلاف واعتبارهم الضربتين مطلقا.

ومن هنا ينقدح الجواب عمّا دلّ على اعتبارهما كذلك من الصحاح ،


[1] التهذيب 1 : 212 / 614 ، الاستبصار 1 : 171 / 594 ، الوسائل 3 : 360 أبواب التيمم ب 11 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست