وحمل المرة على المسح خاصة دون الضربة
بعيد ، إذ ليس تعدّده محل توهّم أو مناقشة من عامة أو خاصة ، فنقله خال عن الفائدة
بالمرّة. بل الظاهر رجوعها إلى الضربة ، لفائدة بيان تخطئة ما عليه أكثر العامة من
نفي الضربة الواحدة.
فاندفع ما يورد على هذه الأخبار من
الإجمال المنافي للاستدلال ، لاحتمال ورودها بيانا لكيفية المسح وأنه ليس يجب على
جميع الأعضاء ـ كما توهّمه عمّار ـ بل على المواضع الخاصة ، لا لبيان العدد.
لمخالفته الظاهر ، مع عدم قبول ذلك
الصحيح المتقدم كالخبرين بعده.
مضافا إلى أنّ الراوي له وللموثق ـ كغيره
ـ زرارة الذي هو أفقه من أكثر رواه أصحابنا ، وهو أجلّ شأنا عن سؤاله عن نفس
الكيفية لأجل توهّمه ما توهّمه عمّار ، بل الظاهر سؤاله عن عدد الضربات التي صارت
مطرحا بين العامة والخاصة ، ولذا أجابه 7
في الحديث المتقدم بما يتعلق به. ولعلّه الظاهر من سؤال غيرهم من الرواة ، حيث
رأوا العامة اتفقوا على تعدد الضربات مطلقا ، فسألوا أئمتهم صلوات الله عليهم
استكشافا لذلك ، فأجابوهم :
بما ظاهره الوحدة مطلقا.
وبما ذكرنا ظهر وضوح دلالتها عليها.
ويؤيده اشتهار نقل ذلك بين العامة عن علي 7
وابن عباس وعمّار الموافقين للشيعة في أغلب الأحكام ، ويؤيد النقل مصير أكثرهم إلى
الخلاف واعتبارهم الضربتين مطلقا.
ومن هنا ينقدح الجواب عمّا دلّ على
اعتبارهما كذلك من الصحاح ،