اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 386
عن الأجنبي إلّا
لكونهما من العورة المأمور بسترها في الصلاة بإجماع العلماء كافّة ، كما عرفت نقله
من جماعة حدّ الاستفاضة.
مضافا إلى التأييد ببعض المعتبرة : «
صلّت فاطمة 3 في درع
وخمار ، وليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها » [1]. بل ربما استدل به على ذلك.
وأما
الاستدلال
به على عدم لزوم ستر العنق [2]
فضعيف في الغاية ، لقصور السند ، وعدم المقاومة لما مرّ من الأدلّة ، مع احتمال
ضعف في الدلالة بوروده مورد الضرورة ، بل قيل : بأنها ظاهرة [3] ، ولا يخلو عن مناقشة.
بل يمكن أن يقال : إن المراد بقوله : «
ليس عليها أكثر » إلى آخره ، بيان عدم وجوب نحو الإزار زيادة عن الخمار والدرع ،
وإلّا لالتفّت بها صلوات الله عليها ، وليس فيه أنه ما كان على رأسها من الخمار
إلّا قدر قليل تستر به الشعر الذي فوق الأذنين خاصة ، بل ظاهر قوله : « وارت شعرها
» كون خمارها 3
كالخمر المتعارفة أو دونها بحيث يستر الشعر المنسدل على الكتفين والعنق غالبا ،
وليس فيه أنها 3
جمعت الشعر كله تحت ذلك الخمار ، وحينئذ يكون الخمار المزبور ساترا للعنق أيضا ،
لاستلزام ستر الشعر المنسدل عليه ستره قطعا ، فتأمّل جدّاً.
(والأمة والصبية)
غير البالغة (تجتزيان
بستر الجسد) خاصة ، ولا يجب
عليهما ستر الرأس إجماعا من العلماء كافة إلّا الحسن البصري ، كما