responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 386

عن الأجنبي إلّا لكونهما من العورة المأمور بسترها في الصلاة بإجماع العلماء كافّة ، كما عرفت نقله من جماعة حدّ الاستفاضة.

مضافا إلى التأييد ببعض المعتبرة : « صلّت فاطمة 3 في درع وخمار ، وليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها » [1]. بل ربما استدل به على ذلك.

وأما الاستدلال به على عدم لزوم ستر العنق [2] فضعيف في الغاية ، لقصور السند ، وعدم المقاومة لما مرّ من الأدلّة ، مع احتمال ضعف في الدلالة بوروده مورد الضرورة ، بل قيل : بأنها ظاهرة [3] ، ولا يخلو عن مناقشة.

بل يمكن أن يقال : إن المراد بقوله : « ليس عليها أكثر » إلى آخره ، بيان عدم وجوب نحو الإزار زيادة عن الخمار والدرع ، وإلّا لالتفّت بها صلوات الله عليها ، وليس فيه أنه ما كان على رأسها من الخمار إلّا قدر قليل تستر به الشعر الذي فوق الأذنين خاصة ، بل ظاهر قوله : « وارت شعرها » كون خمارها 3 كالخمر المتعارفة أو دونها بحيث يستر الشعر المنسدل على الكتفين والعنق غالبا ، وليس فيه أنها 3 جمعت الشعر كله تحت ذلك الخمار ، وحينئذ يكون الخمار المزبور ساترا للعنق أيضا ، لاستلزام ستر الشعر المنسدل عليه ستره قطعا ، فتأمّل جدّاً.

(والأمة والصبية) غير البالغة (تجتزيان بستر الجسد) خاصة ، ولا يجب عليهما ستر الرأس إجماعا من العلماء كافة إلّا الحسن البصري ، كما‌


[1] الفقيه 1 : 167 / 785 ، الوسائل 4 : 405 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 1 وفيهما : وخمارها على رأسها.

[2] كما في المدارك 3 : 190.

[3] كما في الحدائق 7 : 14.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست