اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 385
كما لا يمكن دعوى الوفاق من القائلين
بالجواز عليه أيضا ، لمكان الخلاف ومصير جمّ غفير إلى وجوب ستر الباطن لذلك.
وقد عرفت ما فيها.
مع
إمكان المناقشة
في دعوى عدم دخوله في النصوص المخرجة للظاهر ، بناء على انكشاف الباطن عن الدرع
الذي ينكشف عنه الظاهر حالة المشي جدّا ، ولعلّه لذا جعل القدمان بقول مطلق من
مواضع الزينة الظاهرة في بعض الروايات [1].
ولكن الأحوط ستره ، بل ستر الظاهر ، بل
الكفّين أيضا ، مع تفاوت مراتبه شدّة وضعفاً.
وأما ستر الشعر والعنق فظني كونه مجمعا
عليه ، وإن تأمّل فيه نادر [2]
، لشذوذه ، ومخالفته لإطلاق النصوص والفتاوى بكون بدن المرأة جملتها عورة ، وقد
مرّ دعوى جماعة الإجماع عليه من العلماء كافة من غير استثناء لهما بالمرة وإن
استثنوا غيرهما كما عرفته [3].
والمراد من البدن ما يعمّ الشعر ، لتصريحهم بلزوم نحو الخمار الساتر للشعر جدّا ،
ولو كان مرادهم بالجسد ما يقابل الشعر لما كان لأمرهم بلزوم الخمار وجه ، لستر
الشعر جلد الرأس جدّا ، فكان فيه غنى عن الخمار الساتر قطعاً.
ومع ذلك النصوص مستفيضة ـ كادت تبلغ
التواتر ، بل لعلّها متواترة ـ بلزوم سترهما عن الأجنبي ، بل في الصلاة أيضا ، كما
مرّ في أخبار الخمار [4]
، فإن خمر نساء العرب اللواتي هنّ موردها تسترهما قطعا ، وليس الأمر بسترهما