responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 385

كما لا يمكن دعوى الوفاق من القائلين بالجواز عليه أيضا ، لمكان الخلاف ومصير جمّ غفير إلى وجوب ستر الباطن لذلك.

وقد عرفت ما فيها.

مع إمكان المناقشة في دعوى عدم دخوله في النصوص المخرجة للظاهر ، بناء على انكشاف الباطن عن الدرع الذي ينكشف عنه الظاهر حالة المشي جدّا ، ولعلّه لذا جعل القدمان بقول مطلق من مواضع الزينة الظاهرة في بعض الروايات [1].

ولكن الأحوط ستره ، بل ستر الظاهر ، بل الكفّين أيضا ، مع تفاوت مراتبه شدّة وضعفاً.

وأما ستر الشعر والعنق فظني كونه مجمعا عليه ، وإن تأمّل فيه نادر [2] ، لشذوذه ، ومخالفته لإطلاق النصوص والفتاوى بكون بدن المرأة جملتها عورة ، وقد مرّ دعوى جماعة الإجماع عليه من العلماء كافة من غير استثناء لهما بالمرة وإن استثنوا غيرهما كما عرفته [3]. والمراد من البدن ما يعمّ الشعر ، لتصريحهم بلزوم نحو الخمار الساتر للشعر جدّا ، ولو كان مرادهم بالجسد ما يقابل الشعر لما كان لأمرهم بلزوم الخمار وجه ، لستر الشعر جلد الرأس جدّا ، فكان فيه غنى عن الخمار الساتر قطعاً.

ومع ذلك النصوص مستفيضة ـ كادت تبلغ التواتر ، بل لعلّها متواترة ـ بلزوم سترهما عن الأجنبي ، بل في الصلاة أيضا ، كما مرّ في أخبار الخمار [4] ، فإن خمر نساء العرب اللواتي هنّ موردها تسترهما قطعا ، وليس الأمر بسترهما‌


[1] الكافي 5 : 521 / 2 ، الوسائل 20 : 201 أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 109 ح 2.

[2] انظر المدارك 3 : 189 ، والكفاية : 16.

[3] راجع ص : 373.

[4] في ص : 374.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست