responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 387

حكاه الشيخ في الخلاف والفاضلان والشهيدان والمحقق الثاني [1].

والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، مضافا إلى غيرها من المعتبرة [2] ، لكن أكثرها مختصّة بالأمة.

وأما الصبيّة فقد استدل على عدم الوجوب في حقها جماعة [3] بأنه تكليف وليست من أهله.

وبالموثق : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس » [4] بحمله على الصغيرة.

وفيهما نظر ، لضعف الأوّل بابتنائه على كون المراد بالوجوب الشرعي لا الشرطي ، ويحتمل الثاني وهي من أهله ، ويكون حال الستر في حقها كاشتراط الوضوء وغيره في صلاتها.

والثاني : بظهوره في البالغة ، كما يحكى القول بمضمونه عن الإسكافي [5] ؛ نظرا إلى تضمنه لفظ المرأة التي لا تطلق حقيقة إلّا على البالغة.

وحمله على الصغيرة وإن أمكن ـ جمعا بينه وبين الأدلّة المتقدّمة على وجوب ستر الرأس على الحرة البالغة ، لرجحانها عليه من وجوه عديدة ، وبها يضعف مذهب الإسكافي ـ إلّا أن الجمع غير منحصر في ذلك ، لاحتماله الحمل على‌


[1] الخلاف 1 : 396 ، المحقق في المعتبر 2 : 103 ، العلامة في المنتهى 1 : 237 ، الشهيد الأول في الذكرى : 140 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 217 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 98.

[2] الوسائل 4 : 409 أبواب لباس المصلي ب 29.

[3] منهم : الشيخ في التهذيب 2 : 218 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 98 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 188.

[4] التهذيب 2 : 218 / 857 ، الاستبصار 1 : 389 / 1481 ، الوسائل 4 : 410 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 5.

[5] نقله عنه في المختلف : 83.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست