responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 384

في بعضها القدمان أيضا ، وظاهر الكليني القول به [1] ، وإن لم أقف على من عداه قائلا به ـ على خلافه ، وهو كون الوجه والكفّين والقدمين من مواضع الزينة الظاهرة ، ولم يتمّ ذلك إلّا على تقدير كون دروعهن يومئذ غير ساترة للمواضع المزبورة.

وبالجملة : فما عليه المتأخّرون كافّة في غاية القوّة ، سيّما مع إمكان إثباته بوجه آخر ، وهو عدم القائل بالفرق بين الكفّين والقدمين منعا وجوازا ـ كما يستفاد من تتبّع الفتاوى ـ عدا الماتن ، حيث فرّق بينهما ، فحكم بالاستثناء في الأوّلين قطعا ، وفي الأخيرين متردّدا ، ولكن أثر هذا التردّد هيّن بعد التصريح بعده بالجواز كما عليه الأصحاب. وحيث ثبت عدم القول بالفرق توجّه إلحاق القدمين بالكفّين في الاستثناء ، لثبوته فيهما بما قدّمناه من الإجماعات المحكية حدّ الاستفاضة ، فثبت الاستثناء في القدمين أيضا لما عرفت من عدم القائل بالفرق أصلا.

ثمَّ إن ظاهر العبارة ـ ككثير ، وصريح جماعة [2] ـ عدم الفرق في القدمين بين ظاهرهما وباطنهما. ولعلّه الأقوى ، للأصل ، وعدم دليل على وجوب ستر باطنهما عدا : دعوى كون القدمين عورة ، خرج الظاهر بظواهر النصوص المكتفية بالدرع والخمار [3] وكونه مجمعا عليه بين القائلين بالجواز ، ويبقى الباطن داخلا ، لكونه مستورا بالأرض حالة القيام ، وبالدرع حالة الجلوس والسجود ، وإنما ينكشف عن الدرع الظاهر في الحالة الاولى ، فلا يمكن إدخاله في ظاهر النصوص المزبورة جدّاً.


[1] الكافي 5 : 521.

[2] منهم الشهيد الأول في الدروس 1 : 147 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 97 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 217.

[3] المتقدمة في ص : 374.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست