responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 383

هذه الأخبار كانت على ما يدّعونه من عدم سترها الكفين والقدمين ، ولم لا يجوز أن دروعهن كانت مفضية إلى ستر أيديهنّ وأقدامهنّ ، كما هو مشاهد الآن في نساء أعراب الحجاز ، بل أكثر بلدان العرب.

فيمكن دفعه بأن ما ذكر من الاحتمال وإن كان ممكنا إلّا أن ورود الروايات عليه بعيد جدّا ، ولذا لم يحتمله أحد من الأصحاب فيها ، بل استدلّوا بها من دون تزلزل أصلا مع أنهم أكثر اطّلاعا وعلما بثياب نساء العرب في زمانهم وزمان صدور الروايات جدّاً.

والذي نشاهد من نساء العرب في زماننا هذا عدم ستر دروعهنّ لأقدامهنّ أصلا ولو كانت واسعة ذيلا ، بل لو زاد السعة إلى جرّ الأذيال على الأرض لم تستر الأقدام بجميعها ، بل يبدو منها شي‌ء ولو رؤوسها ، سيّما حالة المشي.

ومنه يظهر الجواب ولو سلم ورود تلك الروايات على ذلك الاحتمال ، لأنها تدل حينئذ أيضا على عدم لزوم ستر جزء من القدمين ، ولا قائل بالفرق في البين ، فتأمّل جدّاً.

هذا ، مع أن ورود الروايات على ذلك الاحتمال يستلزم الدلالة على لزوم ستر جميع الكفّين والقدمين ، وهو كمال الستر الواجب إجماعا ، مع أنّ في بعض الصحاح المتقدمة [1] كون القميص والدرع أدنى ما تستر به المرأة عورتها ، ولا يخفى التنافي بينهما.

ولو سلّم عدم المنافاة قلنا : يكفي في ردّ هذا الاحتمال ـ زيادة على ما مرّ ـ دلالة النصوص [2] الآتية في بحث النكاح ـ تفسيرا ل‌ : « ما ظهر منها » في الآية الشريفة (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها) [3] بأنه الوجه والكفّان ، وزيد‌


[1] في ص : 374.

[2] انظر الوسائل 20 : 200 أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 109.

[3] النور : 31.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست