اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 37
والذكرى
والمدارك[1] ، ونسبه في
السرائر إلى قوم من أصحابنا [2]
، وإليه مال جدّي وخالي المجلسيان [3]
ـ رحمهما الله ـ وذهب إليه كثير من المتأخرين ومتأخريهم [4] ، وحكته العامة عن علي 7 وعمّار وابن عباس وجمع من التابعين [5].
أو متعدّد فيهما ، كما عن أركان المفيد
ووالد الصدوق [6]
، والمحكي من عبارته اعتبار الثلاث مرة للوجه ومرة لليمنى واخرى لليسرى.
أو التفصيل ، فالأوّل في الأوّل والثاني
في الثاني ، كما ذهب إليه الأكثر.
(أقوال أجودها)
الأخير (للوضوء
ضربة وللغسل ضربتان) جمعا بين النصوص
المستفيضة الظاهرة في إطلاق المرّة لورودها في بيان العبادة ، والظاهرة في إطلاق
المرّتين.
ولا شاهد له إلّا ما يتوهم من الصحيح :
« هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثمَّ تنفضهما نفضة
للوجه ومرّة لليدين » الخبر [7].
بناء على كون الواو للاستيناف المقتضي
جعل ما بعدها مبتدأ وجملة « تضرب » خبرا له. وهو مع مخالفته الظاهر لا دليل عليه
بعد احتماله العطف