responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 37

والذكرى والمدارك [1] ، ونسبه في السرائر إلى قوم من أصحابنا [2] ، وإليه مال جدّي وخالي المجلسيان [3] ـ رحمهما الله ـ وذهب إليه كثير من المتأخرين ومتأخريهم [4] ، وحكته العامة عن علي 7 وعمّار وابن عباس وجمع من التابعين [5].

أو متعدّد فيهما ، كما عن أركان المفيد ووالد الصدوق [6] ، والمحكي من عبارته اعتبار الثلاث مرة للوجه ومرة لليمنى واخرى لليسرى.

أو التفصيل ، فالأوّل في الأوّل والثاني في الثاني ، كما ذهب إليه الأكثر.

(أقوال أجودها) الأخير (للوضوء ضربة وللغسل ضربتان) جمعا بين النصوص المستفيضة الظاهرة في إطلاق المرّة لورودها في بيان العبادة ، والظاهرة في إطلاق المرّتين.

ولا شاهد له إلّا ما يتوهم من الصحيح : « هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثمَّ تنفضهما نفضة للوجه ومرّة لليدين » الخبر [7].

بناء على كون الواو للاستيناف المقتضي جعل ما بعدها مبتدأ وجملة « تضرب » خبرا له. وهو مع مخالفته الظاهر لا دليل عليه بعد احتماله العطف‌


[1] المعتبر 1 : 389 ، الذكرى : 108 ، المدارك 2 : 232.

[2] السرائر 1 : 137.

[3] انظر روضة المتقين 1 : 275 ، وبحار الأنوار 78 : 159.

[4] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 231 ، صاحب المدارك 2 : 232 ، السبزواري في كفاية الأحكام : 9 ، الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 62.

[5] انظر المغني والشرح الكبير 1 : 278.

[6] نقله عنهما الشهيد في الذكرى : 108.

[7] التهذيب 1 : 210 / 611 ، الاستبصار 1 : 172 / 599 ، الوسائل 3 : 361 أبواب التيمم ب 12 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست