responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 378

التحرير ، فظاهره التردد في جعل البيضتين من القبل [1] ، وهو شاذّ يردّه أول المستفيضة [2] ، مع شهادة العرف بأنهما من العورة.

(وستر جسده كله مع الرداء) أو ما يقوم مقامه مما يجعل على الكتفين (أكمل) كما مر في النصوص في بحث كراهة الإمامة من غير رداء [3].

(ولا تصلّي الحرة إلّا في درع وخمار ساترة) بهما (جميع جسدها عدا الوجه والكفّين) بلا خلاف في كل من حكمي المستثنى منه والمستثنى إلّا من الإسكافي في الأول ، فلم يوجب عليها إلّا ستر سوأتيها القبل والدبر كالرجل [4]. وهو شاذّ مخالف لإجماع العلماء على كون جميع جسدها عورة من غير استثناء ، كما في المنتهى [5] ، أو مع استثناء الوجه خاصّة كما عن المعتبر والتذكرة [6] ، أو مع الكفّين والقدمين ، كما في الذكرى ، قال : اقتصارا على المتّفق عليه فيما بين جميع العلماء [7].

وحيث ثبت كونها بجميعها أو ما عدا المستثنى عورة وجب عليها سترها ، لإجماع العلماء على وجوب ستر العورة مطلقا ، كما مضى ، مع النصوص الدالة على ذلك أيضا [8].

هذا مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ، قال : « درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل بها » [9].


[1] التحرير 1 : 31.

[2] تقدّمت في ص : 370.

[3] راجع ص : 354.

[4] كما حكاه عنه في المختلف : 83.

[5] المنتهى 1 : 236.

[6] المعتبر 2 : 101 ، التذكرة 1 : 92.

[7] الذكرى : 139.

[8] راجع ص : 369.

[9] التهذيب 2 : 217 / 853 ، الاستبصار 1 : 388 / 1478 ، الوسائل 4 : 407 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست