اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 378
التحرير ، فظاهره
التردد في جعل البيضتين من القبل [1]
، وهو شاذّ يردّه أول المستفيضة [2]
، مع شهادة العرف بأنهما من العورة.
(وستر
جسده كله مع الرداء)
أو ما يقوم مقامه مما يجعل على الكتفين (أكمل)
كما مر في النصوص في بحث كراهة الإمامة من غير رداء [3].
(ولا
تصلّي الحرة إلّا في درع وخمار ساترة) بهما (جميع جسدها عدا الوجه والكفّين)
بلا خلاف في كل من حكمي المستثنى منه والمستثنى إلّا من الإسكافي في الأول ، فلم
يوجب عليها إلّا ستر سوأتيها القبل والدبر كالرجل [4]. وهو شاذّ مخالف لإجماع العلماء على
كون جميع جسدها عورة من غير استثناء ، كما في المنتهى [5] ، أو مع استثناء الوجه خاصّة كما عن
المعتبر والتذكرة [6]
، أو مع الكفّين والقدمين ، كما في الذكرى ، قال : اقتصارا على المتّفق عليه فيما
بين جميع العلماء [7].
وحيث
ثبت كونها
بجميعها أو ما عدا المستثنى عورة وجب عليها سترها ، لإجماع العلماء على وجوب ستر
العورة مطلقا ، كما مضى ، مع النصوص الدالة على ذلك أيضا [8].
هذا مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها
من المعتبرة ، ففي الصحيح : عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ، قال : « درع وملحفة
تنشرها على رأسها وتجلل بها » [9].