responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 379

وفيه : « المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا » يعني ستيرا [1].

بل يستفاد من جملة منها الأمر بملحفة تضمّها عليها زيادة على الدرع والخمار ، كما في الصحيح [2] ، ونحوه الموثق : « تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنّع بالآخر » [3] الخبر.

وحمله الشيخ على الفضل أو على كون الدرع والخمار لا يواريان شيئا [4].

ولا بأس به ، جمعا بينهما وبين الصحيحين الظاهرين في كفاية الخمار والدرع إذا كان ستيرا [5] ، ونحوهما غيرهما ، كالخبر : عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ، قال : « لا بأس إذا التفّت بها ، وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا » [6].

ومن [7] صريح الاقتصاد وظاهر الجمل والعقود والغنية [8] ـ فيما حكي ـ في استثناء الكفين ، فأوجبوا سترهما ، ولعلّه للمعتبرين السابقين الدالّين على‌


[1] الفقيه 1 : 243 / 1081 ، الوسائل 4 : 405 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 3.

[2] التهذيب 2 : 218 / 860 ، الاستبصار 1 : 390 / 1484 ، الوسائل 4 : 407 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 11.

[3] الكافي 3 : 395 / 11 ، التهذيب 2 : 217 / 856 ، الاستبصار 1 : 389 / 1480 ، الوسائل 4 : 406 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 8.

[4] كما في التهذيب 2 : 219.

[5] الأول : المتقدم في نفس الصفحة الرقم [1].

الثاني :

الكافي 3 : 394 / 2 ، التهذيب 2 : 217 / 855 ، الوسائل 4 : 406 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 7.

[6] الفقيه 1 : 244 / 1084 ، الوسائل 4 : 405 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 5.

[7] عطف على قوله : الإسكافي ، في ص 373.

[8] الاقتصاد : 258 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 176 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست