اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 379
وفيه : « المرأة تصلّي في الدرع
والمقنعة إذا كان كثيفا » يعني ستيرا [1].
بل يستفاد من جملة منها الأمر بملحفة
تضمّها عليها زيادة على الدرع والخمار ، كما في الصحيح [2] ، ونحوه الموثق : « تصلّي المرأة في
ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار ، فإن لم تجد
فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنّع بالآخر » [3]
الخبر.
وحمله الشيخ على الفضل أو على كون الدرع
والخمار لا يواريان شيئا [4].
ولا بأس به ، جمعا بينهما وبين الصحيحين
الظاهرين في كفاية الخمار والدرع إذا كان ستيرا [5] ، ونحوهما غيرهما ، كالخبر : عن المرأة
تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ، قال : « لا بأس إذا التفّت بها ،
وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا » [6].
ومن [7]
صريح الاقتصاد وظاهر الجمل والعقود والغنية [8]
ـ فيما حكي ـ في استثناء الكفين ، فأوجبوا سترهما ، ولعلّه للمعتبرين السابقين
الدالّين على