responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 377

أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ، ثمَّ قال : « اخرج عنّي » ثمَّ طلى هو ما تحته بيده ، ثمَّ قال : « هكذا فافعل » [1].

وفيه دلالة على استحباب ستر الركبة أيضا ، كما عن ابن حمزة [2].

وإنما حمل على الفضيلة لما مرّ من الأدلّة ؛ مضافا إلى أنه روي ـ في مثل هذه الحكاية التي تضمنها ـ : أنه 7 كان يطلي عانته وما يليها ، ثمَّ يلفّ إزاره على طرف إحليله ويدعو قيّم الحمّام فيطلي سائر بدنه [3].

وربما يحكى عن الحلبي أنه جعل العورة من السرة إلى نصف الساق [4].

وفيه نظر ، فإن المحكي عنه في المختلف موافقته للقاضي ، إلّا أنه قال : ولا يمكن ذلك إلّا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود [5].

وهو ـ كما ترى ـ ظاهر في موافقته القاضي. وإيجابه الستر إلى نصف الساق لا ينافيه ، لظهور عبارته في أنه من باب المقدمة لا من حيث كون الركبة فما دونها من العورة ، ولعلّه لذا ادعى الفاضلان الإجماع على أن الركبة ليست من العورة في المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة [6] ، فلا وجه لتلك الحكاية.

والمراد بالقبل هو : القضيب والبيضتان دون العانة ، وبالدبر : نفس المخرج دون الأليين ـ بفتح الهمزة والياء بغير تاء ، كما قيل [7] ، تثنية الألية بالفتح أيضا ـ كما صرح به جماعة [8] ، من غير خلاف بينهم أجده إلّا من الفاضل في‌


[1] الكافي 6 : 501 / 22 ، الوسائل 2 : 67 أبواب آداب الحمام ب 31 ح 1.

[2] الوسيلة : 89.

[3] الكافي 6 : 497 / 7 ، الفقيه 1 : 65 / 250 ، الوسائل 2 : 68 أبواب آداب الحمام ب 31 ح 2.

[4] حكاه عنه الشهيد في الذكرى : 140.

[5] المختلف : 83 ، وانظر الكافي في الفقه : 139.

[6] المعتبر 2 : 100 ، المنتهى 1 : 236 ، التحرير 1 : 31 ، التذكرة 1 : 92.

[7] مجمع البحرين 1 : 29.

[8] منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : 65 ، والشهيد الأول في الذكرى : 139 ، والسبزواري في الكفاية : 16.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست