اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 377
أمر صاحب الحمام
فطلى ما كان خارجا من الإزار ، ثمَّ قال : « اخرج عنّي » ثمَّ طلى هو ما تحته بيده
، ثمَّ قال : « هكذا فافعل » [1].
وفيه دلالة على استحباب ستر الركبة أيضا
، كما عن ابن حمزة [2].
وإنما حمل على الفضيلة لما مرّ من
الأدلّة ؛ مضافا إلى أنه روي ـ في مثل هذه الحكاية التي تضمنها ـ : أنه 7 كان يطلي عانته وما يليها ، ثمَّ يلفّ
إزاره على طرف إحليله ويدعو قيّم الحمّام فيطلي سائر بدنه [3].
وربما يحكى عن الحلبي أنه جعل العورة من
السرة إلى نصف الساق [4].
وفيه نظر ، فإن المحكي عنه في المختلف
موافقته للقاضي ، إلّا أنه قال : ولا يمكن ذلك إلّا بساتر من السرة إلى نصف الساق
ليصح سترها في حال الركوع والسجود [5].
وهو ـ كما ترى ـ ظاهر في موافقته
القاضي. وإيجابه الستر إلى نصف الساق لا ينافيه ، لظهور عبارته في أنه من باب
المقدمة لا من حيث كون الركبة فما دونها من العورة ، ولعلّه لذا ادعى الفاضلان
الإجماع على أن الركبة ليست من العورة في المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة [6] ، فلا وجه لتلك الحكاية.
والمراد بالقبل هو : القضيب والبيضتان
دون العانة ، وبالدبر : نفس المخرج دون الأليين ـ بفتح الهمزة والياء بغير تاء ،
كما قيل [7]
، تثنية الألية بالفتح أيضا ـ كما صرح به جماعة [8] ، من غير خلاف بينهم أجده إلّا من
الفاضل في