responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 355

وفقهاء العامة ، ولا عبرة بمقالتهم في مقابلة الرواية الصحيحة الصريحة ، المعتضدة بالشهرة الظاهرة والمحكية ، وخصوص المروي في معاني الأخبار : أنه 9 نهى عن لبستين : اشتمال الصماء ، وأن يلتحف [1] الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شي‌ء قال ، وقال الصادق 7 : « التحاف الصماء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطيه [2] ، ثمَّ يجعل طرفيه على منكب واحد » [3].

لكن ظاهره كون المراد إدخال أحد طرفي الثوب من تحت أحد الجانبين والطرف الآخر من تحت الجناح الآخر ثمَّ جعلهما على منكب واحد. وهذا وإن أمكن إرادته من الصحيحة بأن يراد من الجناح الجنس ، إلّا أنه خلاف الظاهر المتبادر منها ، وهو كون المراد إدخال طرفي الثوب معا من تحت جناح واحد سواء كان الأيمن أو الأيسر ثمَّ وضعه على منكب واحد ، ويتبادر هذا المعنى من الصحيحة صرح المحقق الثاني في شرح القواعد وغيره [4] ، ولكن التنزّه عن كلا المعنيين المحتملين لعله أحوط.

(و) أن يصلّي (في عمامة لا حنك لها) باتفاق علمائنا ، كما في المعتبر والمنتهى [5] ، وهو الحجة.

مضافا إلى خصوص النبوي المروي عن الغوالي وغيره ، وفيه : « من صلى مقتعطا [6] فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه » [7].


[1] في المصدر : يحتبي.

[2] في المصدر و « ش » و « م » : إبطه.

[3] معاني الأخبار : 281 ، 282 ، الوسائل 4 : 400 أبواب لباس المصلي ب 25 ح 5 ، 6.

[4] جامع المقاصد 2 : 108 ، وانظر الحدائق 7 : 125.

[5] المعتبر 2 : 97 ، المنتهى 1 : 233.

[6] قعط عمامته واقتعطها : أدارها على رأسه ولم يتلحّ بها .. لسان العرب 7 : 384.

[7] عوالي اللئالي 2 : 214 / 6 ، المستدرك 3 : 215 أبواب لباس المصلي ب 21 ذيل حديث 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست