responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 356

وإطلاق النصوص بكراهة التعمم من دون تحنك ، ففي المرسل كالصحيح : « من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه » [1].

ونحوه غيره من كثير من النصوص [2] ، مبدّلا في بعضها « لم يتحنك » ب‌ : « لم يدر العمامة تحت حنكه » وفي آخرين : « الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم » كما في أحدهما ، ونحوه الثاني بأدنى تفاوت في الألفاظ لا يخلّ بالمقصود.

ولما كان التحنّك والتلحّي في اللغة والعرف إدارة العمامة أي جزء منها تحت الحنك فالظاهر أنه لا تتأدّى السنة بالتحنك بغيرها ، وفاقا للشهيد الثاني وسبطه وغيرهما [3].

خلافا للمحقق الثاني ، فاحتمل تأدّي السنة به أيضا ، لكن متردّدا بعد أن حكاه عن الشهيد في الذكرى [4] ، وتبعهما في الاحتمال بعض الفضلاء [5] ، ولم أعرف له وجها.

ثمَّ إن ظاهر النصوص والفتاوي ـ ولا سيّما الحاكم منهما بكراهة ترك التحنك في الصلاة ـ استحباب دوامه وعدم الاكتفاء به عند التعمم خاصة ، وعليه فيشكل الجمع بين ما دلّ على استحبابه مطلقا مما مضى من النص والفتوى ، وبين النصوص المستفيضة الدالّة على استحباب إسدال طرف‌


[1] الكافي 6 : 460 / 1 ، التهذيب 2 : 215 / 846 ، الوسائل 4 : 401 أبواب لباس المصلي ب 26 ح 1.

[2] الوسائل 4 : 401 أبواب لباس المصلي ب 26 ح 2 ، 5 ، 8 ، 10.

[3] الشهيد الثاني في روض الجنان : 210 ، المدارك 3 : 207 ، وانظر المسالك 1 : 24 ، وكشف اللثام 1 : 192.

[4] المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 110 ، الذكرى : 140.

[5] الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 192.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست