اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 356
وإطلاق النصوص بكراهة التعمم من دون
تحنك ، ففي المرسل كالصحيح : « من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا
يلومنّ إلّا نفسه » [1].
ونحوه غيره من كثير من النصوص [2] ، مبدّلا في بعضها « لم يتحنك » ب : «
لم يدر العمامة تحت حنكه » وفي آخرين : « الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم
الالتحاء بالعمائم » كما في أحدهما ، ونحوه الثاني بأدنى تفاوت في الألفاظ لا يخلّ
بالمقصود.
ولما كان التحنّك والتلحّي في اللغة
والعرف إدارة العمامة أي جزء منها تحت الحنك فالظاهر أنه لا تتأدّى السنة بالتحنك
بغيرها ، وفاقا للشهيد الثاني وسبطه وغيرهما [3].
خلافا للمحقق الثاني ، فاحتمل تأدّي
السنة به أيضا ، لكن متردّدا بعد أن حكاه عن الشهيد في الذكرى [4] ، وتبعهما في الاحتمال بعض الفضلاء [5] ، ولم أعرف له وجها.
ثمَّ إن ظاهر النصوص والفتاوي ـ ولا
سيّما الحاكم منهما بكراهة ترك التحنك في الصلاة ـ استحباب دوامه وعدم الاكتفاء به
عند التعمم خاصة ، وعليه فيشكل الجمع بين ما دلّ على استحبابه مطلقا مما مضى من
النص والفتوى ، وبين النصوص المستفيضة الدالّة على استحباب إسدال طرف