responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 354

القميص على التوشح فوقه ، مؤذنة بتغايرهما. ومع ذلك الخبر ضعيف السند متضمن صدره لما لم يقل به أحد ، وهو كراهة جعل المئزر تحت القميص ، بل نفي الخلاف عن عدم كراهته في المنتهى [1] مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، كما حكي عن صريح المعتبر [2].

(وأن يشتمل الصماء) إجماعا ، كما في التحرير والمنتهى والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني وروض الجنان والمدارك [3] ، وفي غيرها نفي الخلاف فيه بين علمائنا [4] ، للصحيح : « إيّاك والتحاف الصماء » قلت : وما التحاف الصماء؟ قال : « أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » [5].

وبه فسر في معاني الأخبار والنهاية والمبسوط والوسيلة [6] ، وفيها أنه فعل اليهود ، وتبعهم المتأخّرون ، ونسبه في الروضة وروض الجنان إلى المشهور [7] ، مشعرا بوقوع الخلاف فيه ، ولم أجده بيننا [8] ، ولعلّه لأهل اللغة‌


[1] المنتهى 1 : 233.

[2] المعتبر 2 : 96.

[3] التحرير 1 : 31 ، المنتهى 1 : 233 ، الذكرى : 147 ، جامع المقاصد 2 : 108 ، روض الجنان : 209 ، المدارك 3 : 204.

[4] انظر الذخيرة : 229 ، والحدائق 7 : 123.

[5] الكافي 3 : 394 / 4 ، الفقيه 1 : 168 / 792 ، التهذيب 2 : 214 / 841 ، الاستبصار 1 : 388 / 1474 ، معاني الأخبار : 390 / 32 ، الوسائل 4 : 399 أبواب لباس المصلي ب 25 ح 1.

[6] معاني الأخبار : 390 / 32 ، النهاية : 97 ، المبسوط 1 : 83 ، الوسيلة : 87.

[7] الروضة 1 : 208 ، روض الجنان : 209.

[8] نعم حكاه الحلي ( السرائر 1 : 261 ) من المرتضى ، حيث قال : ويكره السدل في الصلاة كما يفعله اليهود ، وهو أن يتلفّف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه ، وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء ، وهو اختيار السيد المرتضى. منه رحمه الله.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست