اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 354
القميص على التوشح
فوقه ، مؤذنة بتغايرهما. ومع ذلك الخبر ضعيف السند متضمن صدره لما لم يقل به أحد ،
وهو كراهة جعل المئزر تحت القميص ، بل نفي الخلاف عن عدم كراهته في المنتهى [1] مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، كما حكي عن
صريح المعتبر [2].
(وأن يشتمل الصماء)
إجماعا ، كما في التحرير والمنتهى والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني وروض الجنان
والمدارك [3]
، وفي غيرها نفي الخلاف فيه بين علمائنا [4]
، للصحيح : « إيّاك والتحاف الصماء » قلت : وما التحاف الصماء؟ قال : « أن تدخل
الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » [5].
وبه
فسر
في معاني الأخبار والنهاية والمبسوط والوسيلة [6]
، وفيها أنه فعل اليهود ، وتبعهم المتأخّرون ، ونسبه في الروضة وروض الجنان إلى
المشهور [7]
، مشعرا بوقوع الخلاف فيه ، ولم أجده بيننا [8]
، ولعلّه لأهل اللغة
[8] نعم حكاه الحلي
( السرائر 1 : 261 ) من المرتضى ، حيث قال : ويكره السدل في الصلاة كما يفعله
اليهود ، وهو أن يتلفّف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه ، وهذا تفسير أهل اللغة في
اشتمال الصماء ، وهو اختيار السيد المرتضى. منه رحمه الله.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 354