responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 349

بحيث يطمئن به ، والشهرة والاعتماد عليها لعلّه لا يخلو عن إشكال ، بناء على ظهور كلمة جملة منهم بانحصار مستند المنع في الصحيحة الثانية ومع ذلك أجابوا عنها بأنها مرسلة.

وهما كما ترى ، لتعدّد روايات المنع واستفاضتها ، وعدم إرسال فيما أجابوا به عنه ، وإن كان فيه : عن رجل ، إذ هو ليس راويا ، بل الراوي له هو الراوي عنه ، وليس روايته عنه بطريق الإرسال بحيث يسند الخبر إليه ، بل أخبر الراوي الثقة عنه بأنه سأل الماضي ، فكأنه المخبر عن السؤال والجواب ، فتأمل جدّاً.

مع أنّ في ذيل الخبر ما يعرب عن مشافهة الثقة له وسؤاله عن ذلك فأجابه بالمنع أيضا ، حيث قال : وذكر علي بن مهزيار ـ وهو الراوي عن الرجل ـ أنه سأله عن هذه المسألة ، فقال : « لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته ».

فالخبر على أيّ تقدير مسند ، لكن اختلف الجوابان فيه ففي الأوّل : خص المنع بالذي يلصق الجلد ، وفي الثاني : عمّم له ولما يلصق الوبر ، وهو الأوفق لما ذكروه : من تعميم المنع كراهة أو تحريما.

وبالجملة : المسألة محل إشكال ، ولا ريب أنّ التنزه عنه أفضل إن لم نقل بكونه المتعيّن.

(و) كذا تكره (في ثوب واحد) رقيق لم يحك ما تحته من العورة (للرجل) خاصة ، بلا خلاف أجده ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : يصلّي الرجل في قميص واحد؟ فقال : « إذا كان كثيفا فلا بأس » [1].

وفي آخر بعد السؤال عن نحو ذلك : « إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس » [2].


[1] الكافي 3 : 394 / 2 ، التهذيب 2 : 217 / 855 ، الوسائل 4 : 387 أبواب لباس المصلي ب 21 ح 1.

[2] الكافي 3 : 393 / 1 ، التهذيب 2 : 216 / 852 ، الوسائل 4 : 390 أبواب لباس المصلي ب

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست