اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 349
بحيث يطمئن به ،
والشهرة والاعتماد عليها لعلّه لا يخلو عن إشكال ، بناء على ظهور كلمة جملة منهم
بانحصار مستند المنع في الصحيحة الثانية ومع ذلك أجابوا عنها بأنها مرسلة.
وهما
كما ترى
، لتعدّد روايات المنع واستفاضتها ، وعدم إرسال فيما أجابوا به عنه ، وإن كان فيه
: عن رجل ، إذ هو ليس راويا ، بل الراوي له هو الراوي عنه ، وليس روايته عنه بطريق
الإرسال بحيث يسند الخبر إليه ، بل أخبر الراوي الثقة عنه بأنه سأل الماضي ، فكأنه
المخبر عن السؤال والجواب ، فتأمل جدّاً.
مع أنّ في ذيل الخبر ما يعرب عن مشافهة
الثقة له وسؤاله عن ذلك فأجابه بالمنع أيضا ، حيث قال : وذكر علي بن مهزيار ـ وهو
الراوي عن الرجل ـ أنه سأله عن هذه المسألة ، فقال : « لا تصلّ في الذي فوقه ولا
في الذي تحته ».
فالخبر على أيّ تقدير مسند ، لكن اختلف
الجوابان فيه ففي الأوّل : خص المنع بالذي يلصق الجلد ، وفي الثاني : عمّم له ولما
يلصق الوبر ، وهو الأوفق لما ذكروه : من تعميم المنع كراهة أو تحريما.
وبالجملة : المسألة محل إشكال ، ولا ريب
أنّ التنزه عنه أفضل إن لم نقل بكونه المتعيّن.
(و)
كذا تكره (في ثوب
واحد) رقيق لم يحك ما تحته من العورة (للرجل)
خاصة ، بلا خلاف أجده ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : يصلّي الرجل في
قميص واحد؟ فقال : « إذا كان كثيفا فلا بأس » [1].
وفي آخر بعد السؤال عن نحو ذلك : « إذا
كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس » [2].