responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 348

وفي الرضوي : « وإيّاك أن تصلّي في الثعالب ولا في ثوب تحته جلد ثعالب » [1].

وقريب منها المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان 7 أنه كتب إليه الحميري : قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق 7 : « لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه » فقال 7 : « إنما عنى الجلود دون غيرها » [2].

وهي مع استفاضتها أكثرها معتبرة السند بالصحة والقوة ، فلا وجه لحمل النهي فيها على الكراهة ، عدا ما يتخيّل من عدم وجه للمنع عدا تخيّل نجاسة الجلود الملاقية بالرطوبة ، وهو خلاف الأظهر الأشهر : من قبولها التذكية فحينئذ لا وجه للمنع بالمرّة ، فينبغي الحمل على الكراهة.

وفيه نظر ، لاحتمال التعبد ، أو كونه باعتبار ما يسقط عليه من الوبر ويتناثر عليه في وقت لبسه له ، تحت الوبر كان أو فوقه ، كذا قيل [3].

وفيه نظر ، لظهور سياق الروايات بعد ضمّ بعضها إلى بعض في كون المنع متوجّها إلى الثوب الذي يلي الجلد لا الوبر ، بل صرّح بعضها بعدم المنع في الملاصق للوبر ، فظهر أن المنع ليس لما ذكر من تناثر الشعر ، بل من حيث الملاصقة للجلد ، ولا وجه للمنع حينئذ غير ما ذكروه ، ويتوجه حينئذ حمل المنع فيها على الكراهة كما قرروه ، بناء على بعد احتمال تعبدية المنع ، فلا يخرج بمجرده عن الأصل المعتضد بالشهرة ، بل الإجماع المنقول كما عرفته.

ولكن المسألة بعد مشكلة ، لعدم ظهور نقل الإجماع من لفظ الشذوذ‌


[1] فقه الرضا 7 : 157 ، المستدرك 3 : 201 أبواب لباس المصلي ب 7 ح 1.

[2] الاحتجاج : 492 ، الوسائل 4 : 358 أبواب لباس المصلي ب 7 ح 12.

[3] قال به صاحب الحدائق 7 : 82.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست