اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 348
وفي الرضوي : « وإيّاك أن تصلّي في
الثعالب ولا في ثوب تحته جلد ثعالب » [1].
وقريب منها المروي في الاحتجاج عن
مولانا صاحب الزمان 7
أنه كتب إليه الحميري : قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق 7 : « لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب
ولا في الثوب الذي يليه » فقال 7
: « إنما عنى الجلود دون غيرها » [2].
وهي مع استفاضتها أكثرها معتبرة السند
بالصحة والقوة ، فلا وجه لحمل النهي فيها على الكراهة ، عدا ما يتخيّل من عدم وجه
للمنع عدا تخيّل نجاسة الجلود الملاقية بالرطوبة ، وهو خلاف الأظهر الأشهر : من
قبولها التذكية فحينئذ لا وجه للمنع بالمرّة ، فينبغي الحمل على الكراهة.
وفيه نظر ، لاحتمال التعبد ، أو كونه
باعتبار ما يسقط عليه من الوبر ويتناثر عليه في وقت لبسه له ، تحت الوبر كان أو
فوقه ، كذا قيل [3].
وفيه نظر ، لظهور سياق الروايات بعد ضمّ
بعضها إلى بعض في كون المنع متوجّها إلى الثوب الذي يلي الجلد لا الوبر ، بل صرّح
بعضها بعدم المنع في الملاصق للوبر ، فظهر أن المنع ليس لما ذكر من تناثر الشعر ،
بل من حيث الملاصقة للجلد ، ولا وجه للمنع حينئذ غير ما ذكروه ، ويتوجه حينئذ حمل
المنع فيها على الكراهة كما قرروه ، بناء على بعد احتمال تعبدية المنع ، فلا يخرج
بمجرده عن الأصل المعتضد بالشهرة ، بل الإجماع المنقول كما عرفته.
ولكن المسألة بعد مشكلة ، لعدم ظهور نقل
الإجماع من لفظ الشذوذ