اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 350
ومقتضاهما ـ ككلام أكثر الأصحاب ، بل
عامتهم كما يفهم من الذكرى وروض الجنان [1]
ـ عدم الكراهة في الثوب الواحد إذا كان كثيفا ، وهو أيضا ظاهر جملة من الصحاح ،
منها : « لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إنّ دين محمد 9 حنيف » [2]. ونحوه غيره [3].
خلافا لبعض أصحابنا ، كما حكاه في
المنتهى [4]
ولعله الماتن هنا ، حيث لم يقيّد كراهة الثوب الواحد بما إذا كان رقيقا كما عليه
باقي أصحابنا مؤذنا بكراهة الصلاة فيه للرجل مطلقا.
وتبعه الشهيد في الذكرى [5] ، قال : لعموم (خُذُوا
زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)[6] ودلالة
الأخبار على أن الله تعالى أحقّ أن يتزيّن له [7]
، والاتفاق على أنّ الإمام يكره له ترك الرداء ، وما روي عنه 7 من قوله 9
: « إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلّ فيهما » [8].
قال : والظاهر أنّ القائل بثوب واحد من
الأصحاب إنما يريد به الجواز المطلق ، ويريد به أيضا على البدن ، وإلّا فالعمامة
مستحبة مطلقا وكذا السراويل ، وقد روي تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول [9].