responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 350

ومقتضاهما ـ ككلام أكثر الأصحاب ، بل عامتهم كما يفهم من الذكرى وروض الجنان [1] ـ عدم الكراهة في الثوب الواحد إذا كان كثيفا ، وهو أيضا ظاهر جملة من الصحاح ، منها : « لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إنّ دين محمد 9 حنيف » [2]. ونحوه غيره [3].

خلافا لبعض أصحابنا ، كما حكاه في المنتهى [4] ولعله الماتن هنا ، حيث لم يقيّد كراهة الثوب الواحد بما إذا كان رقيقا كما عليه باقي أصحابنا مؤذنا بكراهة الصلاة فيه للرجل مطلقا.

وتبعه الشهيد في الذكرى [5] ، قال : لعموم (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [6] ودلالة الأخبار على أن الله تعالى أحقّ أن يتزيّن له [7] ، والاتفاق على أنّ الإمام يكره له ترك الرداء ، وما روي عنه 7 من قوله 9 : « إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلّ فيهما » [8].

قال : والظاهر أنّ القائل بثوب واحد من الأصحاب إنما يريد به الجواز المطلق ، ويريد به أيضا على البدن ، وإلّا فالعمامة مستحبة مطلقا وكذا السراويل ، وقد روي تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول [9].


22 ح 2.

[1] الذكرى : 146 ، روض الجنان : 209.

[2] الكافي 3 : 395 / 8 ، الفقيه 1 : 174 / 823 ، التهذيب 2 : 357 / 1477 ، الاستبصار 1 : 392 / 1492 ، الوسائل 4 : 393 أبواب لباس المصلي ب 23 ح 1.

[3] التهذيب 2 : 216 / 850 ، الوسائل 4 : 393 أبواب لباس المصلي ب 23 ح 1.

[4] لم نعثر عليه في المنتهى.

[5] الذكرى : 146.

[6] الأعراف : 31.

[7] سنن البيهقي 2 : 236.

[8] سنن أبي داود 1 : 172 / 635 ، سنن البيهقي 2 : 236.

[9] مكارم الأخلاق : 119 ، الذكرى : 147 ، الوسائل 4 : 464 أبواب لباس المصلي ب 64 ح

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست