responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 343

تأخّر [1].

وكيف كان ، فالأحوط الترك مطلقا ، سيّما فيما ورد به المنع في خصوص النص ، وإن كان من المرسل ، لكفايته في الاحتياط. بل لو لا الشهرة المتأخّرة المحققة والمحكية ورجوع الشيخ في المبسوط عن القول بالحرمة [2] لكان القول بها للرواية لا يخلو عن قوة ولو كانت مرسلة ، لقوة احتمال انجبارها بالشهرة القديمة على ما حكاه شيخنا في كتابيه المتقدم إليهما الإشارة [3].

واحترز بقوله : ما لم يكن .. إلى آخره ، عما لو كان له ساق يغطّي ولو شيئا من الساق (كالخف) والجرموق [4] ، فإنه يجوز الصلاة فيه إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في التحرير والتذكرة وغيرهما [5].

وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، والإطلاقات السليمة هنا عن المعارض ولو على الكراهة بالكلية.

(ويستحب) الصلاة (في النعل العربية) عند علمائنا أجمع ، كما صرّح به جماعة [6] حد الاستفاضة ، مؤذنين بدعوى الإجماع عليه.

وهو الحجة ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة المرغّبة إليه أمرا ، كالصحيح : « إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإن ذلك من السنة » [7].


[1] كصاحب الحدائق 7 : 161.

[2] المبسوط 1 : 83.

[3] في ص : 336.

[4] الجرموق كعصفور : الذي يلبس فوق الخف. القاموس المحيط 3 : 224.

[5] التحرير 1 : 30 ، التذكرة 1 : 98 ، وانظر نهاية الإحكام 1 : 389 ، وكشف اللثام 1 : 191.

[6] كالفاضلين في المعتبر 2 : 93 ، والمنتهى 1 : 230 ، والمحقق الثاني في شرح القواعد ( جامع المقاصد 2 : 107 ) ، وصاحب الذخيرة : 235 ، وغيرهم من المتأخرين ( كالشهيد الثاني في الروض : 214 ). منه رحمه الله.

[7] الفقيه 1 : 358 / 1573 ، الوسائل 4 : 424 أبواب لباس المصلي ب 37 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست