وكيف كان ، فالأحوط الترك مطلقا ، سيّما
فيما ورد به المنع في خصوص النص ، وإن كان من المرسل ، لكفايته في الاحتياط. بل لو
لا الشهرة المتأخّرة المحققة والمحكية ورجوع الشيخ في المبسوط عن القول بالحرمة [2] لكان القول بها للرواية لا يخلو عن قوة
ولو كانت مرسلة ، لقوة احتمال انجبارها بالشهرة القديمة على ما حكاه شيخنا في
كتابيه المتقدم إليهما الإشارة [3].
واحترز
بقوله :
ما لم يكن .. إلى آخره ، عما لو كان له ساق يغطّي ولو شيئا من الساق (كالخف)
والجرموق [4]
، فإنه يجوز الصلاة فيه إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في التحرير والتذكرة وغيرهما
[5].
وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ،
والإطلاقات السليمة هنا عن المعارض ولو على الكراهة بالكلية.
(ويستحب)
الصلاة (في النعل
العربية) عند علمائنا أجمع ، كما صرّح به جماعة
[6] حد
الاستفاضة ، مؤذنين بدعوى الإجماع عليه.
وهو الحجة ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة
المرغّبة إليه أمرا ، كالصحيح : « إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإن
ذلك من السنة » [7].
[6] كالفاضلين في
المعتبر 2 : 93 ، والمنتهى 1 : 230 ، والمحقق الثاني في شرح القواعد ( جامع
المقاصد 2 : 107 ) ، وصاحب الذخيرة : 235 ، وغيرهم من المتأخرين ( كالشهيد الثاني
في الروض : 214 ). منه رحمه الله.