اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 344
ونحوه آخر ، إلّا أن فيه بدل « إن ذلك
من السنة » : « يقال ذلك من السنة » [1].
وفعلا من رسول الله 9 والصادقين : ، كما في الصحاح [2].
وفي الخبر : سمعت الرضا 7 يقول : « أفضل موضع القدمين في الصلاة
النعلان » [3].
ومقتضى هذه الروايات
استحباب الصلاة في النعل مطلقا. وربما كان الوجه في حملها على العربية أنها هي
المتعارفة في ذلك الزمان ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، لكن قالوا : ولعلّ
الإطلاق أولى [4].
ولعل
وجهه
ـ مع الاعتراف بصحة الحمل ـ كفاية الاحتمال في المستحبات من باب التسامح (
والاحتياط ) [5]
فاندفع عنهم الاعتراض : بأنه محل تأمّل ، لما ذكروه ، لأن المطلق ينصرف إلى
المتعارف وليس هنا عموم لغوي ينفع [6].
(ويكره)
الصلاة (في الثياب
السود عدا العمامة والخفّ) والكساء ،
لإطلاق المستفيضة بكراهة لبسها عدا المستثنيات الثلاثة [7] ، مع تصريح جملة من النصوص بكراهة
الصلاة في خصوص القلنسوة ، معلّلة بأنها لباس أهل النار [8] ، والتعليل عام لا يخصّ المورد ، كما
يستفاد من النصوص ، ففي الخبر :