responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 344

ونحوه آخر ، إلّا أن فيه بدل « إن ذلك من السنة » : « يقال ذلك من السنة » [1].

وفعلا من رسول الله 9 والصادقين : ، كما في الصحاح [2].

وفي الخبر : سمعت الرضا 7 يقول : « أفضل موضع القدمين في الصلاة النعلان » [3].

ومقتضى هذه الروايات استحباب الصلاة في النعل مطلقا. وربما كان الوجه في حملها على العربية أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، لكن قالوا : ولعلّ الإطلاق أولى [4].

ولعل وجهه ـ مع الاعتراف بصحة الحمل ـ كفاية الاحتمال في المستحبات من باب التسامح ( والاحتياط ) [5] فاندفع عنهم الاعتراض : بأنه محل تأمّل ، لما ذكروه ، لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف وليس هنا عموم لغوي ينفع [6].

(ويكره) الصلاة (في الثياب السود عدا العمامة والخفّ) والكساء ، لإطلاق المستفيضة بكراهة لبسها عدا المستثنيات الثلاثة [7] ، مع تصريح جملة من النصوص بكراهة الصلاة في خصوص القلنسوة ، معلّلة بأنها لباس أهل النار [8] ، والتعليل عام لا يخصّ المورد ، كما يستفاد من النصوص ، ففي الخبر :


[1] التهذيب 2 : 233 / 919 ، الوسائل 4 : 425 أبواب لباس المصلي ب 37 ح 5.

[2] الوسائل 4 : 424 أبواب لباس المصلي ب 37.

[3] الكافي 3 : 489 / 13 ، الوسائل 4 : 426 أبواب لباس المصلي ب 37 ح 9.

[4] منهم صاحب المدارك 3 : 185 ، وانظر البحار 80 : 275.

[5] ليست في « ل ».

[6] حاشية المدارك للبهبهاني ( المدارك بالطبع الحجري : 140 ).

[7] الوسائل 4 : 382 أبواب لباس المصلي ب 19.

[8] الكافي 3 : 403 / 30 ، الفقيه 1 : 162 / 765 ، التهذيب 2 : 213 / 836. علل الشرائع : 346 / 1 ، الوسائل 4 : 386 أبواب لباس المصلي ب 20 ح 1 ، 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست