responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 342

من حجج ضعيفة غير صالحة للحجية أصلا ، حتى على إثبات الكراهة ، فكيف تثبت بها الحرمة؟

ولذا أعرض عن القول بها المتأخّرون أو أكثرهم كما في المدارك والذخيرة وغيرهما [1] ، ولكن قالوا بالكراهة ، وفاقا للمبسوط والإصباح والوسيلة [2] في الشمشك والنعل السندي خاصة ، وللتحرير وظاهر المنتهى [3] في كل ما يستر ظهر القدم ، كما في عنوان العبارة.

لا لما مر من الحجج الضعيفة ، بل تفصّيا عن شبهة الخلاف الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية مسامحة في أدلّة السنن والكراهة. والمراد بالرواية ما وقع الإشارة إليه في الوسيلة ، لكنها ـ كما عرفت ـ غير عامة لكل ما يستر ظهر القدم ، بل في خصوص ما مرّ من الأمرين.

وفي الاحتجاج وعن كتاب الغيبة لشيخ الطائفة فيما ورد من التوقيع عن مولانا صاحب الزمان عليه وعلى آبائه السلام إلى الحميري فيما كتب إليه يسأله : هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط ولا يغطّي الكعبين أم لا يجوز؟ فوقّع 7 : « جائز » [4].

والبطيط كما في القاموس : رأس الخف بلا ساق [5] ، كأنه سمي به تشبيها له بالبطّ.

قيل : وفيه تأييد القول بالمنع.

وفيه نظر ، بل هو لتأييد القول الآخر أظهر ، كما صرّح به بعض من‌


[1] المدارك 3 : 184 ، الذخيرة : 235 ، وانظر كفاية الأحكام : 16 ، والحدائق 7 : 160.

[2] المبسوط 1 : 83 ، وحكاه عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 191 ، الوسيلة : 88.

[3] التحرير 1 : 30 ، المنتهى 1 : 230.

[4] الاحتجاج : 484 ، كتاب الغيبة : 234 ، الوسائل 4 : 427 أبواب لباس المصلي ب 38 ح 4.

[5] القاموس المحيط 2 : 363.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست