اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 342
من حجج ضعيفة غير
صالحة للحجية أصلا ، حتى على إثبات الكراهة ، فكيف تثبت بها الحرمة؟
ولذا أعرض عن القول بها المتأخّرون أو
أكثرهم كما في المدارك والذخيرة وغيرهما [1]
، ولكن قالوا بالكراهة ، وفاقا للمبسوط والإصباح والوسيلة [2] في الشمشك والنعل السندي خاصة ،
وللتحرير وظاهر المنتهى [3]
في كل ما يستر ظهر القدم ، كما في عنوان العبارة.
لا لما مر من الحجج الضعيفة ، بل تفصّيا
عن شبهة الخلاف الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية مسامحة في أدلّة السنن
والكراهة. والمراد بالرواية ما وقع الإشارة إليه في الوسيلة ، لكنها ـ كما عرفت ـ غير
عامة لكل ما يستر ظهر القدم ، بل في خصوص ما مرّ من الأمرين.
وفي الاحتجاج وعن كتاب الغيبة لشيخ
الطائفة فيما ورد من التوقيع عن مولانا صاحب الزمان عليه وعلى آبائه السلام إلى
الحميري فيما كتب إليه يسأله : هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط ولا يغطّي
الكعبين أم لا يجوز؟ فوقّع 7
: « جائز » [4].
والبطيط كما في القاموس : رأس الخف بلا
ساق [5] ، كأنه سمي
به تشبيها له بالبطّ.
قيل : وفيه تأييد القول بالمنع.
وفيه نظر ، بل هو لتأييد القول الآخر
أظهر ، كما صرّح به بعض من