وظاهر
الأصحاب
فيما أعلم ـ وبه صرّح بعض [2]
ـ إلحاق ناسي حكم الغصبية بجاهله في وجوب الإعادة. ولا يخلو عن إشكال إن لم يكن
إجماع.
(و) كذا (لا) تجوز الصلاة ولا تصح (فيما
يستر ظهر القدم ، ما لم يكن له ساق) بحيث يغطّي المفصل الذي بين الساق والقدم
وشيئا من الساق ، كالشمشك [3]
ـ بضم الأوّلين أو ضم الأول وكسر تاليه ، على الاختلاف في الضبط ـ والنعل السندي
وشبههما ، كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد والشهيد
في الدروس وغيره [4]
، بل نسبوه إلى النهاية والمقنعة والقاضي والديلمي وغيرهم من القدماء [5] ، بل ادعى شيخنا في الروضة وروض الجنان
كونه مشهورا [6].
وفيه نظر ، فإن المحكي عن الشيخين
وأضرابهما إنما هو المنع عن الصلاة في النعل السندي والشمشك خاصة ، وهو أخصّ من
المدعى ، فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم كما ظنه الفاضلان وغيرهما ، بل لورود خبر
بهما ، كما صرّح به ابن حمزة في الوسيلة [7]
، ولعله الحجّة لهم دون ما قرّره الفاضلان