اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 340
فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان الأحوط
تركه ما لم يخف ضياعه ، أو تدعوه ضرورة أخرى إلى استصحابه فلا بأس به ، بل ينبغي
القطع بجوازه حينئذ ولو كان مثل خاتم أو ثوب مموّه ، فإن الضرورات تبيح المحظورات.
واحترز بالعلم بالغصبية عن صورة الجهل
بها ، لصحة الصلاة هنا قطعا ، إذ لا نهي معه إجماعا ، والفساد إنما ينشأ من جهته
لا من حيث كون الثوب مغصوبا ، إذ لا دليل عليه جدّاً.
ومنه
يظهر وجه الصحة
لو صلّى فيه ناسيا للغصبية ، وبه صرّح جماعة [1]
، مؤيدين له بعموم رفع النسيان عن الأمّة [2]
، وفيه مناقشة.
خلافا
للفاضل
في القواعد والمختلف [3]
، فيعيد مطلقا كما في الأوّل ، أو في الوقت خاصة كما في الثاني. وربما فصّل بين
العالم بالغصب عند اللبس الناسي له عند الصلاة فالإعادة ، والناسي له عند اللبس
خاصة فالعدم [4].
ولم أجد لشيء من هذه الأقوال دلالة عدا
وجوه اعتبارية هي ـ مع معارضتها بعضا مع بعض ـ لا تصلح حجّة في مقابلة الأصل
المعتضد بما قدّمناه من الحجّة.
وفي إلحاق الجاهل بالحكم مطلقا بالعامد
وجهان ، بل قولان ، أحدهما : نعم ، وفاقا للتحرير والمنتهى [5] ، قال : لأن التكليف لا يتوقف على
العلم به ، وإلّا لزم الدور ، وعليه الشهيد في الدروس والذكرى والمحقق الثاني في
شرح
[1] منهم العلامة في
المنتهى 1 : 230 ، والشهيد الأول في البيان : 121 والمحقق الثاني في جامع المقاصد
2 : 87.
[2] الفقيه 1 : 36 /
132 ، الخصال 417 / 9 ، الوسائل 8 : 249 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2.