responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 340

فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان الأحوط تركه ما لم يخف ضياعه ، أو تدعوه ضرورة أخرى إلى استصحابه فلا بأس به ، بل ينبغي القطع بجوازه حينئذ ولو كان مثل خاتم أو ثوب مموّه ، فإن الضرورات تبيح المحظورات.

واحترز بالعلم بالغصبية عن صورة الجهل بها ، لصحة الصلاة هنا قطعا ، إذ لا نهي معه إجماعا ، والفساد إنما ينشأ من جهته لا من حيث كون الثوب مغصوبا ، إذ لا دليل عليه جدّاً.

ومنه يظهر وجه الصحة لو صلّى فيه ناسيا للغصبية ، وبه صرّح جماعة [1] ، مؤيدين له بعموم رفع النسيان عن الأمّة [2] ، وفيه مناقشة.

خلافا للفاضل في القواعد والمختلف [3] ، فيعيد مطلقا كما في الأوّل ، أو في الوقت خاصة كما في الثاني. وربما فصّل بين العالم بالغصب عند اللبس الناسي له عند الصلاة فالإعادة ، والناسي له عند اللبس خاصة فالعدم [4].

ولم أجد لشي‌ء من هذه الأقوال دلالة عدا وجوه اعتبارية هي ـ مع معارضتها بعضا مع بعض ـ لا تصلح حجّة في مقابلة الأصل المعتضد بما قدّمناه من الحجّة.

وفي إلحاق الجاهل بالحكم مطلقا بالعامد وجهان ، بل قولان ، أحدهما : نعم ، وفاقا للتحرير والمنتهى [5] ، قال : لأن التكليف لا يتوقف على العلم به ، وإلّا لزم الدور ، وعليه الشهيد في الدروس والذكرى والمحقق الثاني في شرح‌


[1] منهم العلامة في المنتهى 1 : 230 ، والشهيد الأول في البيان : 121 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 87.

[2] الفقيه 1 : 36 / 132 ، الخصال 417 / 9 ، الوسائل 8 : 249 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2.

[3] القواعد 1 : 27 ، المختلف : 82.

[4] كشف اللثام 1 : 186.

[5] التحرير 1 : 30 ، المنتهى 1 : 229.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست