responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 34

الجبهة ، إذ هي الأخبار المشهورة دون الموثقة المزبورة المتزلزلة بحسب النسخة.

فانحصر الأخبار المقابلة لأشهر الروايتين في الدالّة على مسح الوجه الظاهرة في الاستيعاب ، وهي كثيرة تبلغ اثنى عشر حديثا أكثرها بحسب السند معتبرة.

لكنها ما بين شاذة ، لتضمنها الوجه والكفين لا الذراعين ، ولا قائل به ، إذ القول بالاستيعاب يشملهما كالقول بالعدم ولا ثالث يفرق. أو محمولة على التقية ، لتضمنها الذراعين.

ومع ذلك فهي غير مقاومة لما تقدّم من الأدلة ، وخصوص الآية والصحيح المفسّر باءها بالتبعيضية [1].

فتطرح أو تؤول بما يؤول إلى الأول بحمل الوجه فيها على الجبهة. ولا بعد فيه ، لشيوع التعبير عنه في المعتبرة في بحث السجود ، كالصحيح : « إني أحب أن أضع وجهي موضع قدمي » [2].

والصحيح : « خرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه » [3].

فالقول باستيعابه ـ كما عن والد الصدوق [4] ـ ضعيف جدّاً. كضعف إلحاق الجبينين بالجبهة كما عنه [5]. إلّا أنه أحوط ، لدعواه الإجماع عليه في‌


[1] الكافي 3 : 30 / 4 ، الفقيه 1 : 56 / 212 ، التهذيب 1 : 61 / 168 ، علل الشرائع : 279 / 1 ، الوسائل 3 : 364 أبواب التيمم ب 13 ح 1.

[2] التهذيب 2 : 85 / 316 ، الوسائل 6 : 357 أبواب السجود ب 10 ح 2.

[3] التهذيب 2 : 312 / 1269 ، الاستبصار 1 : 330 / 1239 ، الوسائل 6 : 353 أبواب السجود ب 8 ح 2.

[4] نقله عنه في المختلف : 50.

[5] نقله عن الفقيه في المدارك 2 : 219 ، ولكن ظاهر عبارة الفقيه اختصاص المسح بالجبينين والحاجبين لا إلحاقهما بالجبهة. انظر الفقيه 1 : 57.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست