responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 33

عن الانتصار [1] ، وصرّح بالوفاق في الذكرى [2] ، وصرّح به الصدوق في الأمالي [3] ، وحكي عنه ذلك صريحا [4] وإن اختص عبارته في الفقيه بالجبين وادعى عليه في الأمالي الإجماع [5].

فلا بدّ من طرح تلك النسخة كالأخبار المضاهية لها ، كالصحيح : « ثمَّ مسح جبينه بأصابعه » [6] ونحوه آخران [7].

أو تأويلها إمّا بحملها على ما يعمّ الجبهة. أو تخصيصها بها كما هو الأقوى ، للشهرة ، والإجماعات المنقولة ، وشيوع التعبير عن الجبهة بالجبين خاصة في المعتبرة كالموثق : « لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه » [8] ونحوه الحسن [9]. فيصلح حينئذ اتخاذ أخبار الجبين مستندا للجبهة.

ولعلّ دعوى الماتن كغيره أشهرية روايتها منوط بفهمهم من أخبار الجبين‌


[1] الانتصار : 32.

[2] الذكرى : 108.

[3] الموجود في الأمالي هكذا : .. فيمسح بهما وجهه .. وقد روي أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه ، وعليه مضى مشايخنا. الأمالي : 515.

[4] حكي في كشف اللثام 1 : 147 عن الأمالي : والمسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل.

ولكنّا لم نعثر عليه فيه.

[5] الفقيه 1 : 57.

[6] الفقيه 1 : 57 / 212 ، الوسائل 3 : 360 أبواب التيمم ب 11 ح 8.

[7] الأول :

مستطرفات السرائر : 26 / 4 ، الوسائل 3 : 360 أبواب التيمم ب 11 ح 9.

الثاني :

التهذيب 1 : 212 / 614 ، الاستبصار 1 : 171 / 594 ، الوسائل 3 : 360 أبواب التيمم ب 11 ح 6.

[8] التهذيب 2 : 298 / 1202 ، الاستبصار 1 : 327 / 1223 ، الوسائل 6 : 344 أبواب السجود ب 4 ح 4.

[9] الكافي 3 : 333 / 2 ، الوسائل 6 : 345 أبواب السجود ب 4 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست