responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 35

الأمالي [1] ، مع ظهور الأخبار المتقدمة فيه ، وإن عورضا بأقوى منهما ، إلّا أن الاحتياط مهما تيسّر أولى.

وألحق الصدوق الحاجبين [2]. ولا دليل عليه إلّا ما يتوقف عليه منهما مسح تمام الجبينين من باب المتقدمة إن قلنا بلزوم مسحهما.

نعم : في الرضوي : « وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه وحاجبيه » [3].

ولكنه مرسل غير مكافئ لما تقدّم من الأخبار البيانية المقتصرة على الجبهة أو الجبينين خاصة ، ولكنه أحوط.

(و) أشهر الروايتين أيضا اختصاص المسح (بظاهر الكفين) من الزندين إلى رؤوس الأصابع. وهو الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

منها الصحيح : وضع كفّيه على الأرض ، ثمَّ مسح وجهه وكفّيه ، ولم يمسح الذراعين بشي‌ء [4].

والموثق : ثمَّ مسح بهما جبهته وكفّيه مرّة واحدة [5].

والرضوي : « ثمَّ تضرب بهما اخرى فتمسح بها اليمنى إلى حدّ الزند ، تمسح باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى » [6].

وبها يقيّد ما أطلق فيه اليدان كالصحيحين [7] ، وعليها عمل أكثر‌


[1] الأمالي : 515.

[2] الفقيه 1 : 57.

[3] فقه الرضا 7 : 90 ، المستدرك 2 : 539 أبواب التيمم ب 11 ح 1.

[4] التهذيب 1 : 208 / 603 ، الوسائل 3 : 359 أبواب التيمم ب 11 ح 5.

[5] التهذيب 1 : 207 / 601 ، الاستبصار 1 : 170 / 590 ، الوسائل 3 : 359 أبواب التيمم ب 11 ح 3.

[6] فقه الرضا 7 : 88 ، المستدرك 2 : 535 أبواب التيمم ب 9 ح 1 بتفاوت يسير.

[7] التهذيب 1 : 210 / 610 و611 ، الاستبصار 1 : 172 / 598 و599 ، الوسائل 3 : 361 أبواب التيمم ب 12 ح 1 و4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست