اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 339
وفيه نظر ، لمنع توجه النهي هنا إلى
العبادة ، بل إلى اللبس خاصة ، وهو ليس جزءا من العبادة ، فالأولى الاستدلال عليه
بما قدمنا إليه الإشارة ، لكنه في الجملة ، ويتم بعدم القائل بالفرق بين الطائفة.
مضافا إلى النصوص المستفيضة : ففي
الموثق المروي في الكافي والتهذيب والعلل : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه ،
لأنه من لباس أهل الجنة » [1].
وفي الرضوي : « ولا تصلي في جلد الميتة
ولا في خاتم الذهب » [2]
الخبر.
وفي المروي عن الخصال : « يجوز للمرأة
لبس الديباج » إلى أن قال : « ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرّم ذلك على
الرجال » [3].
وفي آخر : « جعله الله تعالى حلية أهل
الجنة ، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه » [4].
وقصور الأسانيد منجبر بالفتاوى ،
وبالقاعدة. ولكن مقتضاها بطلان الصلاة في الملبوس منه خاصة ، كالخاتم والثوب
المموّه به وكذا المنطقة ، لصدق اللبس عليها عادة ، دون ما يستصحبه المصلّي من نحو
الدنانير مما لا يصدق اللبس عليه عادة ، إذ لا نهي فيه عموما ولا خصوصا ، بل ظاهر
جملة من النصوص جواز شدّ السنّ الثنيّة بالذهب مطلقا من دون تقييد له بغير حال
الصلاة [5]
، مع أن الظاهر من حال الشد دوامه ولو حال الصلاة.
[1] لم نعثر عليه في
الكافي وهو موجود في التهذيب 2 : 372 / 1548 ، علل الشرائع : 348 / 1 ، الوسائل 4
: 413 أبواب لباس المصلي ب 30 ح 4.