responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 339

وفيه نظر ، لمنع توجه النهي هنا إلى العبادة ، بل إلى اللبس خاصة ، وهو ليس جزءا من العبادة ، فالأولى الاستدلال عليه بما قدمنا إليه الإشارة ، لكنه في الجملة ، ويتم بعدم القائل بالفرق بين الطائفة.

مضافا إلى النصوص المستفيضة : ففي الموثق المروي في الكافي والتهذيب والعلل : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه ، لأنه من لباس أهل الجنة » [1].

وفي الرضوي : « ولا تصلي في جلد الميتة ولا في خاتم الذهب » [2] الخبر.

وفي المروي عن الخصال : « يجوز للمرأة لبس الديباج » إلى أن قال : « ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال » [3].

وفي آخر : « جعله الله تعالى حلية أهل الجنة ، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه » [4].

وقصور الأسانيد منجبر بالفتاوى ، وبالقاعدة. ولكن مقتضاها بطلان الصلاة في الملبوس منه خاصة ، كالخاتم والثوب المموّه به وكذا المنطقة ، لصدق اللبس عليها عادة ، دون ما يستصحبه المصلّي من نحو الدنانير مما لا يصدق اللبس عليه عادة ، إذ لا نهي فيه عموما ولا خصوصا ، بل ظاهر جملة من النصوص جواز شدّ السنّ الثنيّة بالذهب مطلقا من دون تقييد له بغير حال الصلاة [5] ، مع أن الظاهر من حال الشد دوامه ولو حال الصلاة.


[1] لم نعثر عليه في الكافي وهو موجود في التهذيب 2 : 372 / 1548 ، علل الشرائع : 348 / 1 ، الوسائل 4 : 413 أبواب لباس المصلي ب 30 ح 4.

[2] فقه الرضا 7 : 157 ، المستدرك 3 : 218 أبواب لباس المصلي ب 24 ح 2.

[3] الخصال : 585 / 12 ، الوسائل 4 : 380 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 6.

[4] التهذيب 2 : 227 / 894 ، الوسائل 4 : 414 أبواب لباس المصلي ب 30 ح 5.

[5] الوسائل 4 : 416 أبواب لباس المصلي ب 31.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست