اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 338
بالإبانة فوريّ
إجماعا والفرض سعة وقت الصلاة ، وإلّا فهي مقدمة على جميع الواجبات ، وحيث استلزم
عدم الاجتماع بقي الصلاة بلا أمر ، وهو عين معنى الفساد ، إذ الصحة في العبادة
عبارة عن موافقة الأمر ، وحيث لا أمر فلا موافقة ، فجاء الفساد من هذه الجهة لا
استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده [1]
وإن أوهمه ما سبق في الدليل من العبارة ، لكن المراد ما عرفت ، وإنما وقع التعبير
بذلك مسامحة.
وبهذا
الوجه يصح
المنع عن الصلاة وبطلانها في خاتم الذهب والثوب المموّه به ( إذا استلزم نزعهما ما
ينافي الصلاة ، لتحريم لبسه ووجوب نزعه إجماعا ، فتوى ونصا ، وبه صرّح الفاضل في
المنتهى والتحرير والتذكرة ، والشهيد في الدروس والبيان والذكرى وعن الصدوق
والإسكافي [2]
، ونسب إلى الأكثر [3].
ولعله كذلك ، بل لا خلاف فيه مطلقا يظهر
إلّا من الماتن في المعتبر ، في خصوص الخاتم كما مر [4] ، وتوقف فيه خاصّة في الذكرى بعد أن
حكم ببطلان الصلاة في الثوب المموّه منه [5]
) [6]. ويظهر من
المنتهى التردد فيه وفي المنطقة أيضا ، لكن اختار المنع في الأوّل قال : لأن النهي
في العبادة يدل على الفساد[7].