responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 338

بالإبانة فوريّ إجماعا والفرض سعة وقت الصلاة ، وإلّا فهي مقدمة على جميع الواجبات ، وحيث استلزم عدم الاجتماع بقي الصلاة بلا أمر ، وهو عين معنى الفساد ، إذ الصحة في العبادة عبارة عن موافقة الأمر ، وحيث لا أمر فلا موافقة ، فجاء الفساد من هذه الجهة لا استلزام الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده [1] وإن أوهمه ما سبق في الدليل من العبارة ، لكن المراد ما عرفت ، وإنما وقع التعبير بذلك مسامحة.

وبهذا الوجه يصح المنع عن الصلاة وبطلانها في خاتم الذهب والثوب المموّه به ( إذا استلزم نزعهما ما ينافي الصلاة ، لتحريم لبسه ووجوب نزعه إجماعا ، فتوى ونصا ، وبه صرّح الفاضل في المنتهى والتحرير والتذكرة ، والشهيد في الدروس والبيان والذكرى وعن الصدوق والإسكافي [2] ، ونسب إلى الأكثر [3].

ولعله كذلك ، بل لا خلاف فيه مطلقا يظهر إلّا من الماتن في المعتبر ، في خصوص الخاتم كما مر [4] ، وتوقف فيه خاصّة في الذكرى بعد أن حكم ببطلان الصلاة في الثوب المموّه منه [5] ) [6]. ويظهر من المنتهى التردد فيه وفي المنطقة أيضا ، لكن اختار المنع في الأوّل قال : لأن النهي في العبادة يدل على الفساد[7].


[1] في « م » زيادة : الخاص.

[2] المنتهى 1 : 230 ، التحرير 1 : 30 ، التذكرة 1 : 95 ، الدروس 1 : 150 ، البيان : 121 ، الذكرى : 146 ، الصدوق في العلل : 348 باب 57 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 80.

[3] الحدائق 7 : 101.

[4] في ص 331 ، وانظر المعتبر 2 : 92.

[5] الذكرى : 146.

[6] ما بين القوسين ليست في « ح ».

[7] المنتهى 1 : 230.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست