اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 337
الطهارة ، وشرط
الصلاة إنما هو الطهارة لا فعلها لينتفي الشرط إذا نهي عنه .. إلى آخر ما ذكره [1].
ومحصل كلامه ـ كما ترى ـ في وجه الفرق
بين التطهير والستر كونه عبادة دون سابقة ، إذ به تتمّ الخصوصية للستر ، وقد عرفت
ما فيه.
وليت شعري ما الذي دعاه إلى جعله عبادة؟
ولم أر له أثرا عدا تعلّق الأمر بالستر ، وأن الأصل فيما تعلق به أوامر الشرع أن
تكون عبادة موقوفة على قصد القربة ، وهذا بعينه موجود في إزالة الخبث عن الثوب.
فإن ادعى خروج ذلك بالإجماع على عدم
اعتبار قصد القربة فيه.
قلنا له : كذلك الأمر في محل النزاع ،
وإلّا لما صحّ صلاة من ستر عورته بمحلّل إلّا بقصد القربة ، وهو خلاف الإجماع ، بل
البديهة.
ومن هنا ظهر أنه لا وجه لفساد الصلاة في
المغصوب الساتر للعورة غير ما قدّمنا إليه الإشارة : من كون الحركات الأجزائية
منهيّا عنها باعتبار كونها تصرّفا فيه ، وهذا لا يختلف فيه الحال بين الساتر
وغيره. فالقول بالفرق ـ كما عليه الماتن في المعتبر وشيخنا في روض الجنان وسبطه في
المدارك وقواه في الذكرى [2]
ـ ضعيف ، سيّما مع إطلاق جملة من الإجماعات المحكية المؤيّدة بالدليلين المتقدم
إليهما الإشارة [3]
، لضعف ما يرد عليهما :
أما الأوّل : فلما مر.
وأما الثاني : فلأن الأمر بالشيء وإن
كان لا يقتضي النهي عن ضده الخاص لفظا ولا معنى ـ كما هو الأشهر الأقوى ـ إلّا أنه
يستلزم عدم اجتماع أمر آخر معه يضادّه لو كان مضيّقا والآخر موسّعا كما فيما نحن
فيه ، فإن الأمر