اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 330
بدعوى الإجماع عليه.
ولعله كذلك ، وإن أشعرت العبارة بالتردّد ، كما هو ظاهر الصيمري وصريح المعتبر [1] ، لعدم ثبوت الخلاف بالتردّد.
نعم ، حكي المنع عن المبسوط والوسيلة [2] ، ونسبه في المختلف إلى بعض المتأخرين [3].
ولكنه شاذّ غير معروف المستند ، عدا
عموم بعض النصوص بالمنع ، كخبر : « هذان محرّمان على ذكور أمّتي » [4].
وهو ـ على تقدير تسليم سنده وعمومه لما
نحن فيه ـ مخصّص بما مرّ ، لكونه خاصّا فليكن مقدّما.
والجمع بينهما بحمل الحرير والديباج فيه
على الممتزج ، وإن أمكن ، لكنّه مجاز وما قدّمناه تخصيص فهو عليه مقدّم ، كما هو
الأشهر الأقوى ، وبيّن وجهه في الأصول مستقصى ، مع كون التخصيص هنا أوفق بالأصل
جدّاً.
ولكن الأحوط ترك الصلاة عليه ، للرضوي :
« ولا تصلّ على شيء من هذه الأشياء إلّا ما يصلح لبسه » [5] وأشار بالأشياء إلى نحو الحرير والذهب
وغيرهما.
وذكر جماعة [6] أن في حكم الافتراش التوسّد عليه
والالتحاف به.
وهو حسن ، لا للإلحاق بالنص ، لكونه قياسا
، بل للأصل ، وعدم دليل