responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 330

بدعوى الإجماع عليه. ولعله كذلك ، وإن أشعرت العبارة بالتردّد ، كما هو ظاهر الصيمري وصريح المعتبر [1] ، لعدم ثبوت الخلاف بالتردّد.

نعم ، حكي المنع عن المبسوط والوسيلة [2] ، ونسبه في المختلف إلى بعض المتأخرين [3].

ولكنه شاذّ غير معروف المستند ، عدا عموم بعض النصوص بالمنع ، كخبر : « هذان محرّمان على ذكور أمّتي » [4].

وهو ـ على تقدير تسليم سنده وعمومه لما نحن فيه ـ مخصّص بما مرّ ، لكونه خاصّا فليكن مقدّما.

والجمع بينهما بحمل الحرير والديباج فيه على الممتزج ، وإن أمكن ، لكنّه مجاز وما قدّمناه تخصيص فهو عليه مقدّم ، كما هو الأشهر الأقوى ، وبيّن وجهه في الأصول مستقصى ، مع كون التخصيص هنا أوفق بالأصل جدّاً.

ولكن الأحوط ترك الصلاة عليه ، للرضوي : « ولا تصلّ على شي‌ء من هذه الأشياء إلّا ما يصلح لبسه » [5] وأشار بالأشياء إلى نحو الحرير والذهب وغيرهما.

وذكر جماعة [6] أن في حكم الافتراش التوسّد عليه والالتحاف به.

وهو حسن ، لا للإلحاق بالنص ، لكونه قياسا ، بل للأصل ، وعدم دليل‌


[1] المعتبر 2 : 89.

[2] المبسوط 1 : 82 ، الوسيلة : 88 ، وحكاه عنهما في كشف اللثام 1 : 186.

[3] المختلف : 80.

[4] عوالي اللئالي 2 : 30 / 74 ، المستدرك 3 : 209 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 1 ، سنن أبي داود 4 : 50 / 4057 ، سنن ابن ماجه 2 : 1190 / 3597 وفيهما بتفاوت يسير.

[5] فقه الرضا 7 : 158 ، المستدرك 3 : 218 أبواب لباس المصلي ب 24 ح 2 وفيهما : « إلّا ما لا يصلح .. ».

[6] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 23 ، صاحب المدارك 3 : 180.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست