اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 329
إبريسم ، وإذا كان
الثوب سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيه » [1].
ويستفاد
منه
ـ زيادة على ذلك ـ إطلاق الحرير على المنسوج من الإبريسم فيشمل نحو القلنسوة ،
ونحوه في ذلك الصحاح المتقدمة المعبرة في السؤال بالقلنسوة من الحرير [2].
والإطلاق وإن كان أعم من الحقيقة ، إلّا
أن أمارتها فيه هنا موجودة ، لعدم صدق سلب الحرير عن القلنسوة المعمولة منه بلا
شبهة.
وحيث ثبت شمول الحرير لنحو المعمول منه
مما لا تتم فيه الصلاة ، ظهر شمول الإطلاقات المانعة عن لبسه مطلقا وفي الصلاة له
جدّا ، فمنع الإطلاقات لا وجه له جدّا ، فإذا المنع أقوى.
(وهل يجوز الركوب عليه والافتراش به؟)
فيه تردد (المروي :
نعم) ففي الصحيح : عن الفراش الحرير ومثله
من الديباج ، والمصلّى الحرير ومثله من الديباج ، يصلح للرجل النوم عليه والتكأة
والصلاة عليه؟ قال : « يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » [3].
وفي الخبر : « لا بأس أن يأخذ من ديباج
الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلّى يصلّي عليه » [4].
وهو المعروف بين الأصحاب ، كما في
المدارك والذخيرة [5]
، مؤذنين