responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 329

إبريسم ، وإذا كان الثوب سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيه » [1].

ويستفاد منه ـ زيادة على ذلك ـ إطلاق الحرير على المنسوج من الإبريسم فيشمل نحو القلنسوة ، ونحوه في ذلك الصحاح المتقدمة المعبرة في السؤال بالقلنسوة من الحرير [2].

والإطلاق وإن كان أعم من الحقيقة ، إلّا أن أمارتها فيه هنا موجودة ، لعدم صدق سلب الحرير عن القلنسوة المعمولة منه بلا شبهة.

وحيث ثبت شمول الحرير لنحو المعمول منه مما لا تتم فيه الصلاة ، ظهر شمول الإطلاقات المانعة عن لبسه مطلقا وفي الصلاة له جدّا ، فمنع الإطلاقات لا وجه له جدّا ، فإذا المنع أقوى.

(وهل يجوز الركوب عليه والافتراش به؟) فيه تردد (المروي : نعم) ففي الصحيح : عن الفراش الحرير ومثله من الديباج ، والمصلّى الحرير ومثله من الديباج ، يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة عليه؟ قال : « يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » [3].

وفي الخبر : « لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلّى يصلّي عليه » [4].

وهو المعروف بين الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة [5] ، مؤذنين‌


[1] فقه الرضا 7 : 157 ، المستدرك 3 : 206 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 1 ، وص 207 ب 13 ح 1.

[2] راجع ص : 319.

[3] الكافي 6 : 477 / 8 ، التهذيب 2 : 373 / 1553 ، قرب الاسناد : 185 / 687 ، الوسائل 4 : 378 أبواب لباس المصلي ب 15 ح 1.

[4] الفقيه 1 : 172 / 809 ، الوسائل 4 : 378 أبواب لباس المصلي ب 15 ح 2.

[5] المدارك 3 : 179 ، الذخيرة : 228.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست