اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 331
يعتد به إلّا على
تحريم اللبس لا مطلق الاستعمال ، وهو غير صادق في محل البحث.
وزاد شيخنا الشهيد الثاني لذلك جواز
التدثّر به [1].
ومنعه سبطه [2]
، زعما منه صدق اللبس عليه.
وفيه
نظر. ولو سلّم
ففي دخوله في إطلاق اللبس الوارد في النصوص نوع شك ، فيندفع بالأصل. فتأمّل.
(ولا بأس بثوب مكفوف به)
أي بالحرير ، أن يلبس ويصلّى فيه ، على الأشهر بين الأصحاب ، بل لا خلاف فيه يظهر
إلّا من نادر سيذكر ، ونسب في الذكرى إلى الأصحاب [3] ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، وفي
المدارك : أنه مقطوع به بين المتأخّرين [4]
، مشعرا بدعواه ، كجملة ممن لم ينقلوا الخلاف فيه مع كون ديدنهم نقله حيث كان.
واستدل عليه الفاضلان في المعتبر
والمنتهى والمحقق الثاني والشهيد في الذكرى [5]
بالنبوي العامي أنه 9
: نهى عن الحرير إلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع [6].
والخبر : كان يكره أن يلبس القميص
المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير [7]
الحديث.