responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 331

يعتد به إلّا على تحريم اللبس لا مطلق الاستعمال ، وهو غير صادق في محل البحث.

وزاد شيخنا الشهيد الثاني لذلك جواز التدثّر به [1]. ومنعه سبطه [2] ، زعما منه صدق اللبس عليه.

وفيه نظر. ولو سلّم ففي دخوله في إطلاق اللبس الوارد في النصوص نوع شك ، فيندفع بالأصل. فتأمّل.

(ولا بأس بثوب مكفوف به) أي بالحرير ، أن يلبس ويصلّى فيه ، على الأشهر بين الأصحاب ، بل لا خلاف فيه يظهر إلّا من نادر سيذكر ، ونسب في الذكرى إلى الأصحاب [3] ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، وفي المدارك : أنه مقطوع به بين المتأخّرين [4] ، مشعرا بدعواه ، كجملة ممن لم ينقلوا الخلاف فيه مع كون ديدنهم نقله حيث كان.

واستدل عليه الفاضلان في المعتبر والمنتهى والمحقق الثاني والشهيد في الذكرى [5] بالنبوي العامي أنه 9 : نهى عن الحرير إلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع [6].

والخبر : كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير [7] الحديث.


[1] المسالك 1 : 23.

[2] المدارك 3 : 180.

[3] الذكرى : 145.

[4] المدارك 3 : 180.

[5] المعتبر 2 : 90 ، المنتهى 1 : 229 ، جامع المقاصد 2 : 86 ، الذكرى : 145.

[6] درر اللئالي 1 : 117 ، المستدرك 3 : 209 أبواب لباس المصلي ب 15 ح 1 ، صحيح مسلم 3 : 1643 / 15 ، سنن أبي داود 4 : 47 / 4042 ، سنن النسائي 8 : 202.

[7] الكافي 3 : 403 / 27 ، التهذيب 2 : 364 / 1510 ، الوسائل 4 : 370 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست