اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 328
ذلك هنا مع إطراح
جملة من القدماء والمتأخرين بل المشهور لها بالخصوص مما يوهن التمسك بها لذلك
والخروج بها عن الإطلاقات والعمومات القطعية ، مع قوّة دلالة جملة منها صحيحة ، من
حيث وقوع الجواب فيها بالمنع عن الصلاة في الحرير المحض بعد أن سئل عنها في
المعمول منه من نحو التكة والقلنسوة [1]
، وذلك كالنصّ إن لم يكن نصّا ، كما ذكره جماعة [2] ، وهي أكثر وأصحّ ، فلتكن بالتقديم
أرجح.
ولا يقدح كونها مكاتبة ، لكونها ـ على
الأصح ـ حجّة ، سيّما مع اتفاق الأصحاب على العمل عليها ولو في غير المسألة ،
ومخالفتها العامة ، لظهورها في أن للصلاة في المنع عن لبسه فيها مدخلية وليس إلّا
من حيث بطلانها به ، وهو من خصائص الإماميّة كما عرفته ، فكيف يمكن تصور حملها على
التقية كما قيل؟! بل حمل الرواية السابقة عليها جماعة ، كما ذكره في الوسائل فقال
: وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقية ، وهو الأحوط [3].
ولا ريب أن حمل الرواية عليها أمكن من
حمل الصحاح عليها ، لبعدها عن طريقتهم في الغاية دون الرواية ، فإنها تنطبق على
مذهبهم لو لا ما يتوهم من مفهومها : من المنع عن الصلاة فيما تتم فيه ، المخالف
للعامة ، إلّا أن الذب عنه ممكن بأن دلالتها على ذلك بالمفهوم الضعيف ، فلعلّ
العامة زمان صدور الرواية لم يقولوا به.
هذا مع معارضة الرواية بصريح بعض
المعتبرة كالرضوي : « لا تصلّ في ديباج ولا في حرير » إلى أن قال : « ولا في ثوب
إبريسم محض ولا في تكة
من نوادره ، وقد سمع
هذين الكتابين جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيهما.