responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 328

ذلك هنا مع إطراح جملة من القدماء والمتأخرين بل المشهور لها بالخصوص مما يوهن التمسك بها لذلك والخروج بها عن الإطلاقات والعمومات القطعية ، مع قوّة دلالة جملة منها صحيحة ، من حيث وقوع الجواب فيها بالمنع عن الصلاة في الحرير المحض بعد أن سئل عنها في المعمول منه من نحو التكة والقلنسوة [1] ، وذلك كالنصّ إن لم يكن نصّا ، كما ذكره جماعة [2] ، وهي أكثر وأصحّ ، فلتكن بالتقديم أرجح.

ولا يقدح كونها مكاتبة ، لكونها ـ على الأصح ـ حجّة ، سيّما مع اتفاق الأصحاب على العمل عليها ولو في غير المسألة ، ومخالفتها العامة ، لظهورها في أن للصلاة في المنع عن لبسه فيها مدخلية وليس إلّا من حيث بطلانها به ، وهو من خصائص الإماميّة كما عرفته ، فكيف يمكن تصور حملها على التقية كما قيل؟! بل حمل الرواية السابقة عليها جماعة ، كما ذكره في الوسائل فقال : وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقية ، وهو الأحوط [3].

ولا ريب أن حمل الرواية عليها أمكن من حمل الصحاح عليها ، لبعدها عن طريقتهم في الغاية دون الرواية ، فإنها تنطبق على مذهبهم لو لا ما يتوهم من مفهومها : من المنع عن الصلاة فيما تتم فيه ، المخالف للعامة ، إلّا أن الذب عنه ممكن بأن دلالتها على ذلك بالمفهوم الضعيف ، فلعلّ العامة زمان صدور الرواية لم يقولوا به.

هذا مع معارضة الرواية بصريح بعض المعتبرة كالرضوي : « لا تصلّ في ديباج ولا في حرير » إلى أن قال : « ولا في ثوب إبريسم محض ولا في تكة‌


من نوادره ، وقد سمع هذين الكتابين جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيهما.

[1] راجع ص : 319.

[2] انظر المدارك 3 : 179 ، والذخيرة : 228.

[3] الوسائل 4 : 377.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست