اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 327
وظاهر الروضة
والذكرى [1]
أو محتملهما ، ونسبه في الذخيرة وغيرها إلى المشهور [2] ، وفي المفاتيح وغيره إلى المتأخّرين [3] ، وهو كما ترى.
ومتردّد فيه ، كالفاضل في التحرير [4] والصيمري ، وغيرهما [5] ، والماتن في الشرائع [6] وهنا ، لكن قال (أظهره الجواز مع الكراهة)
استنادا فيها إلى الشبهة الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية ، وفي الجواز إلى
الأصل ، وخصوص الخبر : « كلّ ما لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بالصلاة فيه ،
مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل » [7].
مع سلامتهما عن المعارض ، عدا إطلاقات
الأدلّة المانعة عن الصلاة في الحرير أو لبسه مطلقا أو عمومها ، وهي تقبل التقييد
بالرواية الصريحة.
ويضعف الأصل : بمعارضته بالاحتياط
اللازم المراعاة في نحو المسألة من العبادات التوقيفية.
والرواية : بضعف سندها ، فإن فيه أحمد
بن هلال ، وهو ضعيف لا يلتفت إلى روايته جدّا وإن روى عن ابن أبي عمير كما هنا ،
فإن ذلك لا يفيد توثيقا وإن أفاد اعتبارا ما عند بعض علماء الرجال [8] أو جملة منهم ، فإن الاعتماد على مثل
[8] قال العلامة
الحلّي في رجاله ( ص 202 ) : توقّف ابن الغضائري في حديثه ـ أي أحمد بن هلال ـ إلّا
فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ، ومحمد بن أبي عمير
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 327