responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 326

والرواية السابقة ـ مع ضعف دلالتها ومخالفة إطلاقها إجماع العلماء ـ قد عرفت أنها ضعيفة سندا [1] ، وكذلك رواية الخصال ضعيف سندها بعدّة من المجاهيل ، فلا حجّة فيهما من أصلهما وإن اتضح دلالتهما ، فكيف تقاومان أدلّة المشهور وتخصّصانها؟! بل ينبغي طرحهما ، أو حملهما على الأفضليّة كما عن المبسوط والجامع وفي السرائر [2] ، أو الكراهة كما عن الوسيلة والنزهة [3].

ولا بأس بهما ، خروجا عن الشبهة ، ومسامحة في أدلّة السنن والكراهة.

(وفي) جواز الصلاة في نحو (التكة والقلنسوة) مما لا تتم فيه (من الحرير) للرجال (تردّد) واختلاف بين الأصحاب :

فبين مانع عنه ، كالمفيد والديلمي والصدوق والإسكافي وابن حمزة [4] ، وغيرهم من القدماء [5] ، والفاضل في المختلف والقواعد والمنتهى والشهيد في اللمعة [6] ، وكثير من متأخّري المتأخّرين [7].

ومجوّز ، كالنهاية والمبسوط والسرائر ، والحلبي ، والفاضلين في المعتبر والإرشاد والتلخيص والتذكرة ، والشهيدين في صريح الدروس وروض الجنان‌


[1] راجع ص : 317.

[2] المبسوط 1 : 83 ، الجامع للشرائع : 65 ، السرائر 1 : 263.

[3] الوسيلة : 87 ، نزهة الناظر : 24.

[4] المفيد في المقنعة : 150 ، الديلمي في المراسم : 64 ، الصدوق في الفقيه 1 : 172 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 80 ، ابن حمزة في الوسيلة : 88.

[5] كالسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 28 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555.

[6] المختلف : 80 ، القواعد 1 : 28 ، المنتهى 1 : 229 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 206.

[7] كصاحبي المدارك 3 : 179 ، والذخيرة : 227 ، والكفاية : 16 ، وخالي المجلسي ( في البحار 80 : 241 ) ، والمحدث الكاشاني في المفاتيح 1 : 110 ، وغيرهم ، ولعلّه الأقرب. منه رحمه الله.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست