responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 325

لهما ، بناء على عدم إمكان حملها على مطلق اللبس لمخالفة النص والإجماع ، كما مر ، فينبغي التقييد بحال الصلاة.

وخصوص المروي في الخصال : « يجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام ، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد » [1].

وشي‌ء من ذلك لا يصلح دليلا لإثبات المنع ، لمعارضة الإطلاق ـ بعد تسليمه ـ بإطلاق النصوص المتقدمة [2] المرخّصة لهنّ في لبسه الشاملة لحال الصلاة وغيرها ، بل عموم بعضها لهما ، كالمرسل كالموثق بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه : « النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإحرام » [3] وقضيّة الاستثناء جواز لبسهن في الصلاة.

وقريب منه الموثق : « لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأمّا في الحر والبرد فلا بأس » [4].

وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بعمل العلماء كافّة كما مضى [5].

والتعارض بين الإطلاقين وإن كان من قبيل تعارض العمومين من وجه يمكن تقييد كل منهما بالآخر ، إلّا أن تقييد الإطلاق الأوّل بهذا ـ بأن يراد منه المنع وعدم الحلّ لخصوص الرجال ، كما ربما يشعر به سياق الصحيحة الأولى ـ أولى من العكس ، بأن يقيّد الإطلاق الأخير بحلّ اللبس في غير الصلاة ، وذلك لرجحان هذا الإطلاق بالأصل والشهرة العظيمة المحققة والمحكية في كلام جماعة حد الاستفاضة ، بل قد عرفت قوة احتمال كونها إجماعاً.


[1] الخصال : 585 / 12 ، الوسائل 4 : 380 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 6.

[2] في ص 318.

[3] الكافي 6 : 454 / 8 ، الوسائل 4 : 379 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 3.

[4] الكافي 6 : 455 / 12 ، الوسائل 4 : 380 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 4.

[5] راجع ص : 318.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست