اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 325
لهما ، بناء على عدم
إمكان حملها على مطلق اللبس لمخالفة النص والإجماع ، كما مر ، فينبغي التقييد بحال
الصلاة.
وخصوص المروي في الخصال : « يجوز للمرأة
لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام ، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد » [1].
وشيء من ذلك لا يصلح دليلا لإثبات
المنع ، لمعارضة الإطلاق ـ بعد تسليمه ـ بإطلاق النصوص المتقدمة [2] المرخّصة لهنّ في لبسه الشاملة لحال
الصلاة وغيرها ، بل عموم بعضها لهما ، كالمرسل كالموثق بابن بكير المجمع على تصحيح
ما يصح عنه : « النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإحرام » [3] وقضيّة الاستثناء جواز لبسهن في
الصلاة.
وقريب منه الموثق : « لا ينبغي للمرأة
أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأمّا في الحر والبرد فلا بأس » [4].
وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بعمل
العلماء كافّة كما مضى [5].
والتعارض بين الإطلاقين وإن كان من قبيل
تعارض العمومين من وجه يمكن تقييد كل منهما بالآخر ، إلّا أن تقييد الإطلاق الأوّل
بهذا ـ بأن يراد منه المنع وعدم الحلّ لخصوص الرجال ، كما ربما يشعر به سياق
الصحيحة الأولى ـ أولى من العكس ، بأن يقيّد الإطلاق الأخير بحلّ اللبس في غير
الصلاة ، وذلك لرجحان هذا الإطلاق بالأصل والشهرة العظيمة المحققة والمحكية في
كلام جماعة حد الاستفاضة ، بل قد عرفت قوة احتمال كونها إجماعاً.