responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 324

الجواز) وهو أشهرهما ، بل لا خلاف فيه ظاهرا إلّا من الصدوق في الفقيه حيث قال بالمنع [1] ، والفاضل في المنتهى حيث توقف بينهما [2].

وهما شاذّان ، بل على خلافهما إطباق باقي الأصحاب ، كما صرح به في المختلف [3] ويفهم أيضا من الشهيدين في الذكرى وروض الجنان [4] وغيرهما [5].

ولعلّه كذلك ، سيّما بملاحظة حال المسلمين في الأعصار والأمصار من عدم منعهم النساء عن الصلاة فيه كما لا يمنعونهنّ عن لبسه في غيرها ، وهو إجماع قطعيّ لا يكاد ينكر ، ومع ذلك معاضد بالأصل السليم عن المعارض ، عدا إطلاق النصوص المانعة عن الصلاة وحلّها فيه بقول مطلق ، كالصحيحين في أحدهما : هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » [6] ونحوه الثاني لكن بزيادة السؤال فيه عن الصلاة في تكة حرير [7].

والموثق : عن الثوب يكون علمه ديباجا ، قال : « لا يصلّى فيه » [8].

ونحوه الرواية السابقة [9] المسوّية بين الرجل والمرأة في كراهة الحرير‌


[1] الفقيه 1 : 171.

[2] المنتهى 1 : 229.

[3] المختلف : 80.

[4] الذكرى : 145 ، روض الجنان : 208.

[5] راجع كشف اللثام 1 : 185 ، والتنقيح الرائع 1 : 180.

[6] الكافي 3 : 399 / 10 ، الوسائل 4 : 376 أبواب لباس المصلي ب 14 ح 1.

[7] التهذيب 2 : 207 / 810 ، الاستبصار 1 : 383 / 1453 ، الوسائل 4 : 377 أبواب لباس المصلي ب 14 ح 4.

[8] التهذيب 2 : 372 / 1548 ، الوسائل 4 : 369 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 8.

[9] في ص : 317.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست