اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 324
الجواز)
وهو أشهرهما ، بل لا خلاف فيه ظاهرا إلّا من الصدوق في الفقيه حيث قال بالمنع [1] ، والفاضل في المنتهى حيث توقف بينهما [2].
وهما شاذّان ، بل على خلافهما إطباق
باقي الأصحاب ، كما صرح به في المختلف [3]
ويفهم أيضا من الشهيدين في الذكرى وروض الجنان [4]
وغيرهما [5].
ولعلّه كذلك ، سيّما بملاحظة حال
المسلمين في الأعصار والأمصار من عدم منعهم النساء عن الصلاة فيه كما لا يمنعونهنّ
عن لبسه في غيرها ، وهو إجماع قطعيّ لا يكاد ينكر ، ومع ذلك معاضد بالأصل السليم
عن المعارض ، عدا إطلاق النصوص المانعة عن الصلاة وحلّها فيه بقول مطلق ،
كالصحيحين في أحدهما : هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : « لا
تحلّ الصلاة في حرير محض » [6]
ونحوه الثاني لكن بزيادة السؤال فيه عن الصلاة في تكة حرير [7].
والموثق : عن الثوب يكون علمه ديباجا ،
قال : « لا يصلّى فيه » [8].
ونحوه الرواية السابقة [9] المسوّية بين الرجل والمرأة في كراهة
الحرير