اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 32
العبادة
التوقيفية
اللازم فيها تحصيل البراءة اليقينية ، فلا يترك التأخير مع رجاء الزوال البتة ، بل
مطلقا ، وإن كان القول بإطلاق التوسعة لا يخلو عن قوة.
(وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه
روايتان ، أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة)
المكتنف بها الجبينان.
ففي الموثق : عن التيمم ، فضرب بيديه
الأرض ، ثمَّ رفعهما فنفضهما ، ثمَّ مسح بهما جبهته وكفّيه مرّة واحدة [1].
وهو وإن روى في الكافي ـ الذي هو أضبط ـ
بذكر الجبين بدل الجبهة إلّا أنه بالشهرة بين الأصحاب أرجح. مضافا إلى اعتضاده
بالمحكي عن العماني [2]
من تواتر الأخبار بمسح الجبهة والكفّين في تعليم عمّار [3].
وبالرضوي : « تضرب بيديك على الأرض ضربة
واحدة تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف » إلى آخره [4].
وبالإجماعات المنقولة على نفي وجوب مسح
الزائد من القصاص إلى طرف الأنف المعبّر عنه بالجبهة عن الناصرية والانتصار
والغنية [5].
هذا مع ما في النسخة الأخرى من الشذوذ
والمرجوحية إن حمل الجبين فيها على ما اكتنف الجبهة خاصة ، بناء على ظهورها ـ لورودها
في العبادة ـ في كونه الواجب خاصة دون الجبهة ، ولا قائل به ، بل على وجوب مسحها
الإجماع