responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 31

إلى آخر الوقت لدرك فضيلة الجماعة مع خصوص هذا الإمام المتيمم مع وجود إمام متوضئ ، مع كونه في غاية شدة الكراهة وكمال المرجوحية بالاتفاق والمعتبرة ، سيما على القول بتنويع الوقت بالاختياري والاضطراري ، وحمله على اتفاق وقوع التأخير للمأمومين سيّما وجميعهم إلى ذلك الوقت بعيد جدا.

ولو لا الأخبار الآمرة بالتأخير إلى الضيق مع رجاء الزوال ـ كما هو ظاهر موردها ـ المعتضدة بالكثرة والشهرة بين قدماء الطائفة في الجملة ، المدّعى عليها الإجماعات المستفيضة ، المؤيدة بلزوم الاحتياط معها في العبادة التوقيفية ، لكان المصير إلى التوسعة متعينا بالضرورة.

فمنها الصحيح : « إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخّر التيمم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » [1].

وليس فيه ـ كمضاهيه ـ الدلالة على اعتبار الضيق مطلقا ، لإشعار التعليل بصورة الرجاء لا مطلقا. فالقول بالتفصيل قوي جدّاً.

ومع ذلك فالمصير إلى إطلاق الجواز غير بعيد ، لقوة الظن المستفاد من أدلته ، واحتمال الأمر بالتأخير في الأخبار الاستحباب ، لكثرة استعماله فيه ، مع التعبير عنه فيما تقدّم [2] بلفظة « لا ينبغي » الظاهرة في الكراهة الصالحة لصرفها عن ظاهرها ، فالظهور المستفاد منها ضعيف بالإضافة إلى الظنون المستفادة من أدلة التوسعة.

ولكن المسارعة إلى طرح الإجماعات المنقولة المستفيضة المؤيدة بالشهرة العظيمة وظواهر الأخبار المزبورة بالمرّة جرأة عظيمة ، سيّما في مثل‌


[1] الكافي 3 : 63 / 1 ، التهذيب 1 : 203 / 588 ، الاستبصار 1 : 165 / 573 ، الوسائل 3 : 384 أبواب التيمم ب 22 ح 1.

[2] راجع ص : 23.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست